و منها:
السؤال بكفّه (51) و المراد منه من يكون سائلًا في السوق و أبواب الدور و كان
السؤال حرفة و ديدناً له، و أمّا السؤال أحياناً عند الحاجة فلا يمنع من قبول
شهادته.
(51) قال
في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، انتهى. ففي موثّق
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
ردّ رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم شهادة السائل الذي يسأل في كفّه
، قال أبو
جعفر عليه السلام
لأنّه لا
يؤمن على الشهادة؛ و ذلك لأنّه إن اعطي رضي، و إن منع سخط[1].
و في صحيح
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن السائل الذي يسأل
بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال
و دلالتها
على عدم قبول شهادته واضحة، و تعليق الحكم بعنوان السائل الظاهر في استمرار ثبوت
المبدأ له و تفسيره بالذي يسأل بكفّه ظاهر في أنّ المراد به من كان السؤال حرفة و
ديدناً له، فلا يعمّ من يسأل أحياناً عند الحاجة فيبقى تحت عموم القبول.
كما أنّ
الظاهر أنّ قوله
لأنّه لا
يؤمن على الشهادة.
إلى آخره،
[1] وسائل الشيعة 27: 382، كتاب الشهادات، الباب
35، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 27: 382، كتاب الشهادات، الباب
35، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 27: 383، كتاب الشهادات، الباب
35، الحديث 3.