responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 564

[و منها: السؤال بكفّه‌]

و منها: السؤال بكفّه (51) و المراد منه من يكون سائلًا في السوق و أبواب الدور و كان السؤال حرفة و ديدناً له، و أمّا السؤال أحياناً عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته.

(51) قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، انتهى. ففي موثّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال‌

ردّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم شهادة السائل الذي يسأل في كفّه‌

، قال أبو جعفر عليه السلام‌

لأنّه لا يؤمن على الشهادة؛ و ذلك لأنّه إن اعطي رضي، و إن منع سخط[1].

و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال‌

كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه‌[2].

و نحوه خبره المروي عن «قرب الإسناد»[3].

و دلالتها على عدم قبول شهادته واضحة، و تعليق الحكم بعنوان السائل الظاهر في استمرار ثبوت المبدأ له و تفسيره بالذي يسأل بكفّه ظاهر في أنّ المراد به من كان السؤال حرفة و ديدناً له، فلا يعمّ من يسأل أحياناً عند الحاجة فيبقى تحت عموم القبول.

كما أنّ الظاهر أنّ قوله‌

لأنّه لا يؤمن على الشهادة.

إلى آخره،


[1] وسائل الشيعة 27: 382، كتاب الشهادات، الباب 35، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 382، كتاب الشهادات، الباب 35، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 27: 383، كتاب الشهادات، الباب 35، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست