responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 563

[و منها: أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه‌]

و منها: أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه (50)، و تقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق. و أمّا ذو العداوة الدينية فلا تردّ شهادته له أو عليه حتّى إذا أبغضه لفسقه و اختصمه لذلك.

أو دافع مغرم‌

فإنّه يدلّ على ردّ شهادته إذا يدفع بها غرامة عن الشاهد، كجرح شهود الجناية خطأ أو الشهادة للشريك بأداء الدين المشترك و أمثالها.

(50) ففي موثّق السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال‌

لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين‌[1]

و الشحناء هي العداوة التي امتلأت منها النفس، و هي منصرفة إلى الدنيوية منها، لا الدينية التي كانت عملًا بأمر اللَّه تعالى في بغض العاصين، كما أنّها منصرفة إلى ما إذا كانت الشهادة عليه، فيبقى ما عداها تحت العمومات فتقبل الشهادة فيها، و سرّ التقييد بعدم استلزامها للفسق واضح.

و أمّا الاستدلال لعدم القبول بما ورد في ردّ شهادة الخصم ممّا مرّ فلعلّه غير مقبول؛ إذ الخصومة هي المنازعة، و العداوة أعمّ منها فإنّها حالة بغض و غضب نفسانية و إن لم يكن لها مظهر خارجي، و الخصومة هي مقابلة كلّ للآخر و منازعته بالمرافعة إلى الحاكم أو بتعلّق كلّ منهما بالآخر خارجاً.


[1] وسائل الشيعة 27: 378، كتاب الشهادات، الباب 32، الحديث 5.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست