responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 562

[و منها: إذا دفع بشهادته ضرراً عنه‌]

و منها: إذا دفع بشهادته ضرراً عنه (49)، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأ، و شهادة الوكيل و الوصي بجرح الشهود على الموكّل و الموصي في مثل الموردين المتقدّمين.

عدل واحد فيضمّ إليه اليمين، إلّا أنّ قوله عليه السلام‌

نعم‌

في الفقرة الثانية في جواب السؤال عن شهادة الوصي للوارث الصغير شاهد على قبول شهادته له. و احتمال أنّ جواز الشهادة له لا يلازم قبولها مندفع بأنّ غرض السائل أنّه هل يجوز شهادة الوصي كشهادة غيره؟

و بعبارة أُخرى: السؤال عن الحكم الوضعي لا الجواز التكليفي، فالجواب دليل على قبولها بلا إشكال، و حينئذٍ فضمّ اليمين في المسألة الأُولى تعبّد استحبابياً أو وجوبياً.

و منه تعرف: أنّ الأظهر الأولى هو القول بقبول شهادة الوصي فيما له الولاية عليه و مثله الوكيل، إلّا أنّ في «الجواهر»: و أمّا الوصي بل و الوكيل فالمشهور عدم قبول شهادتهما فيما لهما الولاية عليه، بل في «الرياض»: أنّها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كما هو ظاهر جماعة انتهى. فذهاب المشهور إلى عدم القبول مع أنّ الأظهر في المكاتبة الدلالة على القبول ربّما كان قرينة إعراضهم عنها. و لهذه الأُمور المذكورة فللتأمّل في الحكم بالجواز مجال.

(49) لما عرفت من الوجه فيما يجرّ بها نفعاً من اقتضاء القواعد، مضافاً إلى قوله عليه السلام في مضمرة سماعة الماضية في عداد ما يردّ من الشهود:

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست