responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 561

و أمّا عدم القبول مطلقاً منهما ففيه تأمّل (48)، و كشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة، إلى غير ذلك من موارد جرّ النفع.

(48) ينشأ من أنّ شهادتهما توجب إثبات حقّ إعمال الوصاية و الوكالة لهما فيما يشهدان به، فهما حينئذٍ بمنزلة المدّعى، و قد عرفت أنّ مقتضى القواعد فيه عدم القبول، و من أنّ إعمال الوصاية و الوكالة فيه إذا لم يكن في مقابل أجر فليس إلّا كلفة زائدة على الوصي و الوكيل، فيعمّهما عمومات القبول.

مضافاً إلى مكاتبة الصفّار المروية في «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» بسند صحيح؛ ففيها: كتب محمّد بن الحسن يعني الصفّار إلى أبي محمَّد عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع‌

إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين.

و كتب: أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً، و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع‌

نعم، و ينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة.[1]

الحديث.

وجه الدلالة: أنّ الفقرة الاولى من المكاتبة أو المكاتبة الأُولى و إن تضمّن جوابها أنّ على المدّعى يميناً بعد شهادة عدلين أحدهما الوصي، و ربّما يعدّ هذا دليلًا على عدم الاعتناء بشهادة الوصي. فكان المورد ممّا شهد به‌


[1] وسائل الشيعة 27: 371، كتاب الشهادات، الباب 28، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست