و أمّا عدم
القبول مطلقاً منهما ففيه تأمّل (48)، و كشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له
الشفعة، إلى غير ذلك من موارد جرّ النفع.
(48) ينشأ
من أنّ شهادتهما توجب إثبات حقّ إعمال الوصاية و الوكالة لهما فيما يشهدان به،
فهما حينئذٍ بمنزلة المدّعى، و قد عرفت أنّ مقتضى القواعد فيه عدم القبول، و من
أنّ إعمال الوصاية و الوكالة فيه إذا لم يكن في مقابل أجر فليس إلّا كلفة زائدة
على الوصي و الوكيل، فيعمّهما عمومات القبول.
مضافاً إلى
مكاتبة الصفّار المروية في «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» بسند صحيح؛ ففيها: كتب
محمّد بن الحسن يعني الصفّار إلى أبي محمَّد عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصي
للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع
إذا شهد
معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين.
و كتب: أ
يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً، و هو القابض للصغير و ليس
للكبير بقابض؟ فوقّع
نعم، و
ينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة.[1]
الحديث.
وجه
الدلالة: أنّ الفقرة الاولى من المكاتبة أو المكاتبة الأُولى و إن تضمّن جوابها
أنّ على المدّعى يميناً بعد شهادة عدلين أحدهما الوصي، و ربّما يعدّ هذا دليلًا
على عدم الاعتناء بشهادة الوصي. فكان المورد ممّا شهد به
[1] وسائل الشيعة 27: 371، كتاب الشهادات، الباب
28، الحديث 1.