responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 557

بل الحاصلة من أسباب خاصّة؛

[و هي أُمور]

و هي أُمور:

[منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له‌]

منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له (43) عيناً أو منفعة أو حقّا، ما يشهد به، و عدّ المتّهم عنواناً خاصّاً مقابل الظنين يقتضي إرادة مرتبة من الاحتمال في المتّهم أضعف ممّا في الظنين. و حينئذٍ فحيث إنّ الشارع جعل بمقتضى صحيحة ابن أبي يعفور حسن الظاهر دليلًا على تحقّق العدالة و قبول الشهادة فلا محالة يراد بالظنين و المتّهم من لم تقم فيه أمارة العدالة و الصلاح؛ فالمتّهم من يحتمل فيه معصية و سوء ممّن لم يثبت عدالته. لكن من الواضح عدم صدق المتّهم إلّا فيما إذا عثر على أمر من الشخص أوجب احتمال ذلك السوء فيه، و إلّا فليس مجرّد من يحتمل فيه احتمال ارتكاب السوء بلا قرينة و لا سابقة بمتّهم، كما لا يخفى.

فهذه المعتبرة المستفيضة تدلّ على عدم قبول شهادة المتّهم، إلّا أنّ المتّهم المذكور فيها من مصاديق من لم يثبت عدالته، فلا تدلّ على مطلب جديد و شرط زائد.

و أمّا المراد بالتهمة المذكورة في عبارة المتن كعبارة الفقهاء العظام، فالمراد بها اتّهام رعاية جانب المشهود له على خلاف الواقع و إن كان الشاهد ممّن ثبتت عدالته. و هذا المعنى بإطلاقه ممّا لا دليل على كونها تضرّ بقبول الشهادة، و إنّما قام الدليل على عدم القبول في بعض مصاديقه.

(43) جرّ النفع إلى الشاهد بشهادته على قسمين: فتارة في عرض حصول ذلك النفع إلى المشهود له كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست