منها: أن
يجرّ بشهادته نفعاً له (43) عيناً أو منفعة أو حقّا، ما يشهد به، و عدّ
المتّهم عنواناً خاصّاً مقابل الظنين يقتضي إرادة مرتبة من الاحتمال في المتّهم
أضعف ممّا في الظنين. و حينئذٍ فحيث إنّ الشارع جعل بمقتضى صحيحة ابن أبي يعفور
حسن الظاهر دليلًا على تحقّق العدالة و قبول الشهادة فلا محالة يراد بالظنين و
المتّهم من لم تقم فيه أمارة العدالة و الصلاح؛ فالمتّهم من يحتمل فيه معصية و سوء
ممّن لم يثبت عدالته. لكن من الواضح عدم صدق المتّهم إلّا فيما إذا عثر على أمر من
الشخص أوجب احتمال ذلك السوء فيه، و إلّا فليس مجرّد من يحتمل فيه احتمال ارتكاب
السوء بلا قرينة و لا سابقة بمتّهم، كما لا يخفى.
فهذه
المعتبرة المستفيضة تدلّ على عدم قبول شهادة المتّهم، إلّا أنّ المتّهم المذكور
فيها من مصاديق من لم يثبت عدالته، فلا تدلّ على مطلب جديد و شرط زائد.
و أمّا
المراد بالتهمة المذكورة في عبارة المتن كعبارة الفقهاء العظام، فالمراد بها اتّهام
رعاية جانب المشهود له على خلاف الواقع و إن كان الشاهد ممّن ثبتت عدالته. و هذا
المعنى بإطلاقه ممّا لا دليل على كونها تضرّ بقبول الشهادة، و إنّما قام الدليل
على عدم القبول في بعض مصاديقه.
(43) جرّ
النفع إلى الشاهد بشهادته على قسمين: فتارة في عرض حصول ذلك النفع إلى المشهود له
كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك