فيه، و
أُخرى في طوله و مترتّباً عليه كسائر الموارد المذكورة في المتن.
فإن كان في
عرضه فمقتضى القواعد قبول شهادته بالنسبة إلى نصيب الغير و عدم قبولها في نصيب
نفسه؛ إذ الشاهد حينئذٍ يكون في الحقيقة مدّعياً و خصماً للمنكر، و ظاهر قولهم
عليهم السلام
أن يكون
البيّنة غير المدّعى، كما أنّ عدم قبول شهادة الخصم الوارد في المستفيضة المذكورة
آنفاً يقتضي عدم قبولها هنا.
و لو
استشكل صدق الخصم و المدّعي على الشاهد في نصيب نفسه هنا، فلا ريب في إلغاء
الخصوصية عن الخصم و انفهام معنى عامّ يعمّ ما نحن فيه. و هكذا الأمر في ظهور
المفهوم من أدلّة وجوب البيّنة على المدّعى.
و أمّا إن
كان جرّ النفع إليه في طول حصوله للغير فالمنكر و إن كان ينكر أوّلًا ثبوت حقّ
المدّعى إلّا أنّه يؤول ثانياً إلى إنكار تعلّق حقّ للشاهد بمورد الدعوى، و في
الحقيقة يكون الشاهد بمنزلة طرف النزاع و الدعوى، فيدلّ أدلّة ردّ شهادة الخصم و
وجوب كون البيّنة غير المدّعى على عدم قبول شهادته و لو بإلغاء الخصوصية كما عرفت.
فمقتضى
القواعد عدم قبول شهادته أصلًا في النفع الطولي؛ لعدم الانفكاك. و التفكيك بين
نصيبه فلا تقبل و نصيب الغير فتقبل في النفع العرضي. هذا هو مقتضى القواعد. و أمّا
الأدلّة الخاصّة فسيأتي التعرّض لها.
[1] وسائل الشيعة 27: 233، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 3.