responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 556

..........

قبول شهادة المتّهم؛ و هو من أُوقعت عليه التهمة. و إنّما الكلام في المراد بالتهمة في الحديث فهل أُريد بها مطلق ما يقع في الخيال و الوهم بالنسبة إلى الشاهد من رعاية جانب المشهود له بداعٍ من الدواعي فيؤول معناه إلى المتّهم في شهادته، أم يراد بها مطلق الأمر السوء و المعصية التي يحتمل ارتكاب الشاهد لها؟

و لا بعد في دعوى إرادة الاحتمال الثاني. بيانه: أنّ الظنين أُريد منه معنى يدخل فيه الفاسق و الخائن الواقعيان، و مع حفظ إرادة معنى مادّة الظنّ لا محالة يراد به من يظنّ به السوء و المعصية، فالفاسق أو الخائن حيث ثبت و فرض فيهما الخيانة و الفسق فهو ظنين بالقول المطلق، فارتكاب المعصية منهما أوجب ظنّ ذلك بهما.

و أمّا المتّهم فهو في مرحلة نازلة من احتمال المعصية لا تصل حدّ الظنّ، قضية عدّ المتّهم قبال الظنين.

و ممّا يشهد في الجملة لإرادة مطلق السوء من التهمة موثّق السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال‌

من عرض نفسه للتهمة فلا يلومنّ من أساء به الظنّ (ظنّه خ. ل).[1]

الحديث، فجعل النفس في معرض التهمة إنّما يوجب سوء الظنّ إذا كان المراد بالتهمة مطلق السوء الذي يتوهّم فيه.

و بالجملة: فإطلاق لفظي «الظنين» و «المتّهم» و عدم تقييدهما بخصوص الشهادة يقتضي بطلان احتمال إرادة الظنين و المتّهم في خصوص‌


[1] وسائل الشيعة 12: 36، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 19، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست