قبول شهادة
المتّهم؛ و هو من أُوقعت عليه التهمة. و إنّما الكلام في المراد بالتهمة في الحديث
فهل أُريد بها مطلق ما يقع في الخيال و الوهم بالنسبة إلى الشاهد من رعاية جانب
المشهود له بداعٍ من الدواعي فيؤول معناه إلى المتّهم في شهادته، أم يراد بها مطلق
الأمر السوء و المعصية التي يحتمل ارتكاب الشاهد لها؟
و لا بعد
في دعوى إرادة الاحتمال الثاني. بيانه: أنّ الظنين أُريد منه معنى يدخل فيه الفاسق
و الخائن الواقعيان، و مع حفظ إرادة معنى مادّة الظنّ لا محالة يراد به من يظنّ به
السوء و المعصية، فالفاسق أو الخائن حيث ثبت و فرض فيهما الخيانة و الفسق فهو ظنين
بالقول المطلق، فارتكاب المعصية منهما أوجب ظنّ ذلك بهما.
و أمّا
المتّهم فهو في مرحلة نازلة من احتمال المعصية لا تصل حدّ الظنّ، قضية عدّ المتّهم
قبال الظنين.
و ممّا
يشهد في الجملة لإرادة مطلق السوء من التهمة موثّق السكوني عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال
من عرض
نفسه للتهمة فلا يلومنّ من أساء به الظنّ (ظنّه خ. ل).[1]
الحديث،
فجعل النفس في معرض التهمة إنّما يوجب سوء الظنّ إذا كان المراد بالتهمة مطلق
السوء الذي يتوهّم فيه.
و بالجملة:
فإطلاق لفظي «الظنين» و «المتّهم» و عدم تقييدهما بخصوص الشهادة يقتضي بطلان
احتمال إرادة الظنين و المتّهم في خصوص
[1] وسائل الشيعة 12: 36، كتاب الحجّ، أبواب
أحكام العشرة، الباب 19، الحديث 1.