responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 555

[السادس: ارتفاع التهمة]

السادس: ارتفاع التهمة لا مطلقاً (42).

(42) و عبّر في «الجواهر» بقوله: ارتفاع التهمة في الجملة، ثمّ قال: بلا خلاف أجده فيه نصّاً و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه. و في «المسالك» شرحاً على قول المحقّق: الخامس ارتفاع التهمة، و يتحقّق المقصود ببيان مسائل، قال: نبّه بقوله: و يتحقّق المقصود على أنّ مطلق التهمة غير قادح في الشهادة، بل التهمة في مواضع مخصوصة، و هي التي يذكرها، انتهى.

و كيف كان: ففي صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عمّا يردّ من الشهود، فقال‌

الظنين و المتّهم و الخصم.

قلت: فالفاسق و الخائن؟ فقال‌

هذا يدخل في الظنين‌[1]

، و مثله معتبر أبي بصير[2]، و نحوهما صحيحة عبد اللَّه بن سنان‌[3] لكنّها مشتملة على خصوص الظنين و المتّهم.

و في موثّق سماعة الذي لا يضرّه الإضمار قال: سألته عمّا يردّ من الشهود، قال‌

المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتّهم، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم‌[4].

فهذه الأخبار المعتبرة المستفيضة تدلّ دلالة واضحة على عدم‌


[1] وسائل الشيعة 27: 374، كتاب الشهادات، الباب 30، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 27: 373، كتاب الشهادات، الباب 30، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 27: 373، كتاب الشهادات، الباب 30، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 27: 378، كتاب الشهادات، الباب 32، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست