(42) و
عبّر في «الجواهر» بقوله: ارتفاع التهمة في الجملة، ثمّ قال: بلا خلاف أجده فيه
نصّاً و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه. و في «المسالك» شرحاً على قول المحقّق:
الخامس ارتفاع التهمة، و يتحقّق المقصود ببيان مسائل، قال: نبّه بقوله: و يتحقّق
المقصود على أنّ مطلق التهمة غير قادح في الشهادة، بل التهمة في مواضع مخصوصة، و
هي التي يذكرها، انتهى.
و كيف كان:
ففي صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عمّا يردّ من
الشهود، فقال