responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 554

..........

ثبت خلافه، فهكذا الأمر إذا لم يعرف فراش لشخص، فهذا البناء كسائر البناءات العقلائية حجّة؛ إذ لم يعلم ردع الشارع عنها و كانت بمرآة و منظره.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ احتمال الولادة من الزنا فيما لم يعلم للشخص فراش أصلًا. و مورده نادر في غير اللقيط؛ إذ ينحصر في من دخل بلدة و كان بها غريباً لا يعرف قبيلته و أقرباءه، فهاهنا و إن لا يبعد دعوى بناء العقلاء على أنّه ولد حلال إلّا أنّه لقلّة مورده و قلّة الأحكام المبتلى بها المشروطة بطيب المولد؛ فلذلك لم يعلم تحقّق مورد له في زمن الشارع لم يردع عنه لكي يكون عدم ردعه دليل الإمضاء و الرضا.

و أمّا اللقيط فمضافاً إلى ندرته أيضاً بنفسه فالظاهر أنّه ليس بناء العقلاء فيه الحمل على التولّد من الحلال بعد كون الداعي الغالب في وضعه في ناحية من الشوارع هو الفرار من عار تولّده من الحرام. و ما ورد من إجراء حدّ القذف على قاذف اللقيط لا ينافي عدم ثبوت أنّه ولد الحلال و عدم محكوميته بأحكامه، كما لا يخفى.

فحاصل الكلام: عدم قبول شهادة اللقيط؛ لعدم بناء من العقلاء فيه.

و ثبوت الإشكال في غيره ممّن احتمل ولادته من الزنا؛ لبعد توقّف الشارع في الحكم بطيب ولادة مثله، مع أنّه يحكم بلحوق الولد بفراش امرأة تزني مراراً. بل يمكن دعوى استفادة الحكم بطيب ولادة مجهول الفراش من قوله عليه السلام‌

الولد للفراش‌

بالطريق الأولى.

فممّا ذكرنا تعرف وجه استشكاله و قوله دام ظلّه-: «ففي قبولها إشكال».

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست