القول في
صفات القاضي (1) و ما يناسب ذلك (1) قد عرفت ذيل المسألة الاولى من مسائل
الكتاب: أنّ مقتضى الأُصول و القواعد عدم نفوذ قضاء أحد وضعاً و حرمته تكليفاً ما
لم يثبت جوازه بإذن أو نصب منهم عليهم السلام عامّ أو خاصّ، فتذكّر، فكلّ من
الشروط المذكورة الذي لم نجد دليلًا على عدم اعتباره في القاضي و احتملنا اعتباره
فيه، كان مقتضى القاعدة اعتباره.
و الأدلّة
المجوّزة للقضاء لغير المعصومين عليهم السلام التي يمكن دعوى استفادة قاعدة ثانوية
منها هي أخبار ثلاثة أو أربعة:
منها:
معتبرة أبي خديجة قال: قال الصادق عليه السلام
إيّاكم
أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من
قضايانا، فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه[1].
[1] وسائل الشيعة 27: 13، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 1، الحديث 5.