و منها:
معتبره الآخر قال: بعثني أبو عبد اللَّه عليه السلام إلى أصحابنا، فقال
قل لهم:
إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ و العطاء، أن تحاكموا إلى
أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّي قد جعلته
عليكم قاضياً، و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر[1].
و منها: ما
في مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام فإنّه عليه السلام بعد ما حرّم
الترافع إلى حكّام الجور سأله الراوي: فكيف يصنعان؟ قال
ينظران
من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا
به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً[2].
و هذه
الرواية أيضاً معتبرة بمقبوليتها بين الأصحاب.
فالأحاديث
الثلاثة كما ترى بعد المنع عن الترافع إلى حكّام الجور بتعابير مختلفة، في مقام
ذكر بيان طريق كلّي و قاعدة كلّية لشيعتهم في أمر مرافعاتهم، فلا بدّ و أن يكون
مفادها مدار الجواز في قضائهم.
و أمّا
التوقيع الشريف المروي في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب عن خطّ مولانا صاحب الزمان
عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف من قوله عليه السلام
و أمّا
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم
[1] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.