responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56

..........

و منها: معتبره الآخر قال: بعثني أبو عبد اللَّه عليه السلام إلى أصحابنا، فقال‌

قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شي‌ء من الأخذ و العطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر[1].

و منها: ما في مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام فإنّه عليه السلام بعد ما حرّم الترافع إلى حكّام الجور سأله الراوي: فكيف يصنعان؟ قال‌

ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً[2].

و هذه الرواية أيضاً معتبرة بمقبوليتها بين الأصحاب.

فالأحاديث الثلاثة كما ترى بعد المنع عن الترافع إلى حكّام الجور بتعابير مختلفة، في مقام ذكر بيان طريق كلّي و قاعدة كلّية لشيعتهم في أمر مرافعاتهم، فلا بدّ و أن يكون مفادها مدار الجواز في قضائهم.

و أمّا التوقيع الشريف المروي في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب عن خطّ مولانا صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف من قوله عليه السلام‌

و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم‌


[1] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست