لكن فيه:
أنّه لو سلّم الانصراف فإنّما هو في الأدلّة اللفظية. و أمّا البناء العملي
للعقلاء الذي هو عمدة أدلّة الحجّية فليس له لفظ حتّى يدّعى انصرافه. و لا شكّ في
ثبوت بنائهم على الحجّية في موارد يتوقّف عليه القضاء أيضاً.
فممّا
ذكرنا تعرف: أنّه لا وجه لاعتبار الشاهدين العدلين في الترجمة و نحوها من
الموضوعات التي لها مدخلية في حكم القضاء، إلّا دعوى استفادة قاعدة اصطيادية من
الأخبار، هي: «توقّف ثبوت مورد القضاء و سائر الموضوعات المربوطة به على قيام
البيّنة»، و هي مشكلة، بل ممنوعة.