responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 548

و أمّا اللعب بالرهان فهو قمار حرام (36) لا تقبل شهادة من فعل ذلك.

[مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة]

مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة (37)، كبيع الصرف و بيع الأكفان و صنعة الحجامة و الحياكة و نحوها، و لا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالأجذم و الأبرص.

[الخامس: طيب المولد]

الخامس: طيب المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا و إن أظهر الإسلام و كان عادلًا (38).

و ربّما أشعر به ما في ذيل المعتبرة ممّا مرّ؛ إذ لولا أنّ المراد باللعب بالحمام ما اصطلحوا عليه لما كان لردّ الإمام على ما نقل عن عمر بقول النبي الوارد في الرهان و لا لذكره سباقه مع أُسامة في الخيل وجه، فتأمّل، انتهى.

و كيف كان: فالعمومات كافية في إثبات قبول شهادته، و إن كان الظاهر أنّ وجه التعرّض له بخصوصه وروده في هذه الأخبار الخاصّة.

(36) و إثباته موكول إلى محلّه. و بعد حرمته كان مقتضى أدلّة اشتراط العدالة أن لا تقبل شهادة من فعل ذلك.

(37) لعدم اعتبار الاجتناب عن المكروهات في تحقّق صفة العدالة على ما ظهر، و مقتضى القواعد حجّية شهادة الواجد للصفات على ما مرّ غير مرّة.

(38) يعني أنّ طيب المولد شرط مستقلّ برأسه، فلا تقبل شهادة ولد الزنا و إن اجتمعت فيه الصفات الأُخر. و فيه أيضاً إشارة إلى قبول إسلامه ظاهراً و باطناً و إمكان اتّصافه بالعدالة.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست