responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 549

..........

و كيف كان: فمقتضى القواعد الأوّلية قبول خبر ولد الزنا و شهادته؛ إذ لا يعتبر في بناء العقلاء في حجّية خبر الواحد أو شهادته سوى كونه ثقة، و هو حجّة إلّا فيما ورد المنع عنه شرعاً.

و قد اتّفق الأصحاب على عدم قبول شهادة ولد الزنا و ادّعي عليه الإجماع؛ ففي «الخلاف»: شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان عدلًا. إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.

و لكن العمدة فيه الأخبار الخاصة؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام‌

لا تجوز شهادة ولد الزنا[1].

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، قال‌

لا، و لا عبد[2]

، و اشتماله على عدم جواز شهادة العبد مع أنّ مقتضى المذهب جوازها و لا بدّ من حمل عدم الجواز على التقية لا يضرّ بحجّية صدره كما لا يخفى.

و في معتبر أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال‌

لا.

فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال‌

اللهمّ لا تغفر ذنبه، ما قال اللَّه للحكم‌ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ‌[3].

و في موثّق زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول‌

لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً؛ لأنّه لا تجوز


[1] وسائل الشيعة 27: 375، كتاب الشهادات، الباب 31، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 27: 376، كتاب الشهادات، الباب 31، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 27: 374، كتاب الشهادات، الباب 31، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست