و كيف كان:
فمقتضى القواعد الأوّلية قبول خبر ولد الزنا و شهادته؛ إذ لا يعتبر في بناء
العقلاء في حجّية خبر الواحد أو شهادته سوى كونه ثقة، و هو حجّة إلّا فيما ورد
المنع عنه شرعاً.
و قد اتّفق
الأصحاب على عدم قبول شهادة ولد الزنا و ادّعي عليه الإجماع؛ ففي «الخلاف»: شهادة
ولد الزنا لا تقبل و إن كان عدلًا. إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.
و لكن
العمدة فيه الأخبار الخاصة؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم قال أبو عبد اللَّه عليه
السلام