(35) فإنّ
مقتضى القاعدة حجّية قول و شهادة كلّ ثقة عدل، و العادل كما عرفت من استمرّ على
ترك الذنوب على ما عرفت، فإذا لم يكن اتّخاذ الحمام و اللعب بها حراماً كان مقتضى
القاعدة قبول شهادته، هذا.
مضافاً إلى
ما روي بالخصوص من معتبرة العلاء بن سيّابة؛ فقد روى الصدوق بسنده المعتبر عنه
قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال
لا بأس
إذا كان لا يعرف بفسق.
قلت: فإنّ
من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال
سبحان
اللَّه! أما علمت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: إنّ الملائكة
لتنفر عند (عن خ. ل) الرهان و تلعن صاحبه، ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل
فإنّها تحضره الملائكة، و قد سابق رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أُسامة
بن زيد و أجرى الخيل[1]
، و نحوه
من غير الذيل المذكور ما رواه الشيخ عنه[2]،
فراجع.
و دلالتها
على قبول شهادة من يلعب بالحمام واضحة، لكن في «الرياض»: ربّما يتأمّل في الدلالة
بما نقله بعض الأجلّة من أنّ لعب الحمام عند أهل مكّة هو لعب الخيل، و عليه فيحتمل
ورود الخبر على مصطلحهم.
[1] وسائل الشيعة 27: 413، كتاب الشهادات، الباب
54، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 27: 412، كتاب الشهادات، الباب
54، الحديث 1.