responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 547

فتقبل شهادة المتّخذ و اللاعب بها (35).

الجواب عامّ يقتضي مرجوحية كلّ لعب.

(35) فإنّ مقتضى القاعدة حجّية قول و شهادة كلّ ثقة عدل، و العادل كما عرفت من استمرّ على ترك الذنوب على ما عرفت، فإذا لم يكن اتّخاذ الحمام و اللعب بها حراماً كان مقتضى القاعدة قبول شهادته، هذا.

مضافاً إلى ما روي بالخصوص من معتبرة العلاء بن سيّابة؛ فقد روى الصدوق بسنده المعتبر عنه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال‌

لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

قلت: فإنّ من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال‌

سبحان اللَّه! أما علمت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: إنّ الملائكة لتنفر عند (عن خ. ل) الرهان و تلعن صاحبه، ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل فإنّها تحضره الملائكة، و قد سابق رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أُسامة بن زيد و أجرى الخيل‌[1]

، و نحوه من غير الذيل المذكور ما رواه الشيخ عنه‌[2]، فراجع.

و دلالتها على قبول شهادة من يلعب بالحمام واضحة، لكن في «الرياض»: ربّما يتأمّل في الدلالة بما نقله بعض الأجلّة من أنّ لعب الحمام عند أهل مكّة هو لعب الخيل، و عليه فيحتمل ورود الخبر على مصطلحهم.


[1] وسائل الشيعة 27: 413، كتاب الشهادات، الباب 54، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 27: 412، كتاب الشهادات، الباب 54، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست