[مسألة 3 اتّخاذ
الحمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام]
مسألة 3
اتّخاذ الحمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام
(33)، نعم اللعب بها مكروه (34)، مجرّد التوبة، و ظهورها و إطلاقها يقتضي
عدم الحاجة معها إلى ظهور الصلاح منه أزيد من ظهور توبته.
و حينئذٍ:
فلا يبعد أن يكون مراده دام ظلّه من قوله «إذا صلح» أن يكون صالحاً عادلًا من
الجهات الأُخر، و أنّ شهادة القاذف لا تقبل بمجرّد توبته من القذف، و إنّما تقبل
إذا كان لا يعلم منه إلّا خير.
(33) لعدم
الدليل عليه، بل قد ورد الترغيب إلى اتّخاذه؛ و لا سيّما الراعبية منها؛ ففي
موثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
اتّخذوا
الحمام الراعبية في بيوتكم فإنّها تلعن قتلة الحسين بن علي عليهما السلام[1]
، و في
صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
إنّ أصل
حمام الحرم بقيّة حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اتّخذها كان يأنس
بها[2].
(34) لما
ورد من مرجوحية مطلق اللعب للمؤمن؛ ففي خبر عبد الواحد عن أبي عبد اللَّه عليه
السلام قال: سألته عن اللعب بالشطرنج، فقال