responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 546

[مسألة 3 اتّخاذ الحمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام‌]

مسألة 3 اتّخاذ الحمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام (33)، نعم اللعب بها مكروه (34)، مجرّد التوبة، و ظهورها و إطلاقها يقتضي عدم الحاجة معها إلى ظهور الصلاح منه أزيد من ظهور توبته.

و حينئذٍ: فلا يبعد أن يكون مراده دام ظلّه من قوله «إذا صلح» أن يكون صالحاً عادلًا من الجهات الأُخر، و أنّ شهادة القاذف لا تقبل بمجرّد توبته من القذف، و إنّما تقبل إذا كان لا يعلم منه إلّا خير.

(33) لعدم الدليل عليه، بل قد ورد الترغيب إلى اتّخاذه؛ و لا سيّما الراعبية منها؛ ففي موثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

اتّخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم فإنّها تلعن قتلة الحسين بن علي عليهما السلام‌[1]

، و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

إنّ أصل حمام الحرم بقيّة حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اتّخذها كان يأنس بها[2].

(34) لما ورد من مرجوحية مطلق اللعب للمؤمن؛ ففي خبر عبد الواحد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن اللعب بالشطرنج، فقال‌

إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب‌[3]

و السؤال و إن كان من اللعب بالشطرنج إلّا أنّ‌


[1] وسائل الشيعة 11: 519، كتاب الحجّ، أبواب أحكام الدواب، الباب 33، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 11: 514، كتاب الحجّ، أبواب أحكام الدواب، الباب 31، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 17: 320، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 102، الحديث 11.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست