responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 545

فإذا كذّب نفسه و تاب تقبل شهادته إذا صلح (32).

يأتي الرابع حدّت ثلاثتهم، و كان عليه السلام يخشى أن يكون أوّل الشهود مخافة أن ينكل بعضهم فيحدّ هو عليه السلام»[1] فحيث إنّ بناء حدّ القذف على هذه الوسعة فلا محالة يكون وجوب إكذاب القاذف نفسه عامّاً للصادق منهم أيضاً. و قد عرفت ظهوره في وجوب نسبة نفسه إلى الكذب، فلا ينبغي الإشكال في دلالة هذه الأخبار على جواز هذا الكذب، بل وجوبه للقاذف في مقام التوبة. و بها تخصّص عموم أدلّة حرمة الكذب كما لا يخفى.

و أمّا الدليل على جواز التورية مع ذلك: فهو استظهار أنّ المراد في الأدلّة من تكذيب النفس هو حيثيته الإثباتية؛ بأن يظهر كلاماً يستفاد منه عرفاً التكذيب حتّى يذهب أثر القذف و يذلّ به نفسه و يعود الأمر كما كان، و هذا الأمر كما يحصل مع عدم التورية و هو أيضاً جائز و مصداق للواجب، فكذلك يحصل بالتورية أيضاً و هي أوفق بالاحتياط.

(32) قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة في فاعل المعصية صغيرة أو كبيرة خروجه عن العدالة، و أنّ عوده إليها بحيث يعمّه مثل صحيحة ابن أبي يعفور موقوف على أن يرجع إلى ما كان و يستمرّ منه كفّ النفس عن المعاصي. لكنّ الأخبار الخاصّة التي مرّت قد علّقت قبول شهادته على‌


[1] راجع وسائل الشيعة 28: 194، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 12.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست