responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 534

و تقبل شهادة المخالف في الفروع و إن خالف الإجماع لشبهة (25).

[مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف‌]

مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف (26)، للخزي و الذلّ في الدين و عند أهله.

(25) و ذلك أنّه إذا كان مخالفته مستندة إلى اجتهاده فلم يرتكب معصية، و حيث إنّ الحكم الفرعي الذي خالف فيه ليس ضرورياً فليس إنكاره مخزياً، فيعمّه أدلّة قبول الشهادة، و لا مخصّص لها.

(26) فإنّ القذف معصية كبيرة يخرج القاذف بارتكابه عن كفّ اللسان، فيخرج عن العدالة المشروطة في الشاهد. مضافاً إلى تصريح الكتاب به في قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[1].

نعم، هو وارد في خصوص رمي الرجال للمحصنات من النساء.

و في صحيح حريز المروي في «الوسائل» عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

القاذف يجلد ثمانين جلدة، و لا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه.[2]

الحديث، فهو كما ترى معلّق‌


[1] النور( 24): 4 5.

[2] وسائل الشيعة 28: 177، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 2، الحديث 5.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست