بل لا تقبل شهادة
من أنكر ضرورياً من الإسلام كمن أنكر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما، و إن قلنا بعدم
كفره إن كان لشبهة (24)، شهادته، و لو
بإلغاء الخصوصية العرفية و انفهام أنّ ملاك القبول أن يكون الشاهد مسلماً، و معلوم
أنّ المراد مَن كان من المسلمين واقعاً لا من ينتمي إلى الإسلام.
و إن أوجب
إنكار الإمامة فأدلّة عدم قبول شهادة غير العارف بإمامتهم تشمله و توجب عدم قبول
شهادته.
و إن لم
يوجب شيئاً من الأمرين كإنكار العدل فهو مشمول موثّقة السكوني عن الصادق عن آبائه
عليهم السلام قال
؛ فإنّ
«المخزي» هو ما يوجب الخزي و الذلّ و الهوان، فالمخزية في الدين هي كلّ ما يوجب
على صاحبه ذلّاً و هواناً، و هو يصدق على كلّ مخالفة عملية أو اعتقادية لما هو
معروف عند المسلمين أو أهل مذهبه الحقّ بحيث يكون ارتكاب خلافه مصداقاً واضحاً
عندهم لمعصية اللَّه، فيوجب لمرتكبه خزياً و هواناً و ذلّاً عند أهل الدين، و
الأُصول الاعتقادية مصداق قطعي له، كما لا يخفى.
(24) لدلالة
الموثّقة المذكورة؛ فإنّ إنكار الضروري من الإسلام بل المذهب و إن لم يوجب الكفر و
لا الفسق إذا كان لشبهة إلّا أنّه موجب
[1] وسائل الشيعة 27: 378، كتاب الشهادات، الباب
32، الحديث 5.