responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533

بل لا تقبل شهادة من أنكر ضرورياً من الإسلام كمن أنكر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما، و إن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة (24)، شهادته، و لو بإلغاء الخصوصية العرفية و انفهام أنّ ملاك القبول أن يكون الشاهد مسلماً، و معلوم أنّ المراد مَن كان من المسلمين واقعاً لا من ينتمي إلى الإسلام.

و إن أوجب إنكار الإمامة فأدلّة عدم قبول شهادة غير العارف بإمامتهم تشمله و توجب عدم قبول شهادته.

و إن لم يوجب شيئاً من الأمرين كإنكار العدل فهو مشمول موثّقة السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال‌

لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين‌[1]

؛ فإنّ «المخزي» هو ما يوجب الخزي و الذلّ و الهوان، فالمخزية في الدين هي كلّ ما يوجب على صاحبه ذلّاً و هواناً، و هو يصدق على كلّ مخالفة عملية أو اعتقادية لما هو معروف عند المسلمين أو أهل مذهبه الحقّ بحيث يكون ارتكاب خلافه مصداقاً واضحاً عندهم لمعصية اللَّه، فيوجب لمرتكبه خزياً و هواناً و ذلّاً عند أهل الدين، و الأُصول الاعتقادية مصداق قطعي له، كما لا يخفى.

(24) لدلالة الموثّقة المذكورة؛ فإنّ إنكار الضروري من الإسلام بل المذهب و إن لم يوجب الكفر و لا الفسق إذا كان لشبهة إلّا أنّه موجب‌


[1] وسائل الشيعة 27: 378، كتاب الشهادات، الباب 32، الحديث 5.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست