responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535

مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف (27).

على عنوان القاذف يعمّ جميع مصاديقه و يدلّ على عدم قبول شهادتهم، مضافاً إلى ما سيجي‌ء من الأخبار الأُخر.

(27) تقييد عدم قبول شهادته بعدم كلّ من الثلاثة ظاهر في قبولها مع وجود واحد منها.

و الدليل عليه: أمّا في اللعان فظاهر القرآن الشريف؛ فإنّه تعالى بعد الآيتين المذكورتين قال‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ. وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ.[1] الآية.

و ظاهره: أنّ إقدامه على الشهادات الخمس يثبت ما رمى به زوجته و يوجب عليها العذاب و الحدّ، إلّا أن تدرأه عن نفسها بشهادات خمس أُخر على ما في الآيات التالية. و حينئذٍ فقد رمى زوجته بالزنا و أثبته عليها، فهو غير مشمول للآية السابقة المتضمّنة لعدم قبول الشهادة، و لا دليل على حرمة الرمي هاهنا إذا كان رمياً مجرّداً عن التعيير و سائر العناوين المحرّمة، فلا توجب الفسق و لا عدم قبول الشهادة.

ثمّ إنّ ظاهر الآية ثبوت الزنا بشهادات الرجل و عدم ارتكابه للحرام،


[1] النور( 24): 6 8.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست