responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532

[مسألة 1 لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شي‌ء من أُصول العقائد]

مسألة 1 لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شي‌ء من أُصول العقائد (23)، للحدّ واضحة بالمنطوق، فيقبل شهادة غيره ممّن ارتكب كبيرة لا حدّ عليها، أو ارتكب صغيرة ثمّ تاب بالأولوية القطعية.

و منها: موثّقته الأُخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

إنّ أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله شهادة، فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته‌[1]

و دلالتها على قبول شهادة السارق التائب بالمنطوق، و في غيره من مرتكبي الذنوب الصغيرة أو الكبائر التي لا حدّ عليها أو الأضعف بالنسبة إلى السرقة بالأولوية القطعية.

و منها: الأخبار الواردة في قبول شهادة القاذف التائب، و سيأتي إن شاء اللَّه ذيل المسألة الثانية.

(23) المراد بأُصول العقائد ما يجب عقد القلب عليها كالتوحيد و العدل و النبوّة و الإمامة الخاصّتين و المعاد، و لا محالة يكون وجوب الاعتقاد بها من ضروريات الإسلام أو المذهب، فالمخالفة في شي‌ء منها و عدم الاعتقاد و إن كان عن شبهة و قصور قد يوجب الكفر و قد يوجب الخروج عن زمرة الطائفة المحقّة و إن انتحل و انتمى إلى الإسلام أو الشيعة.

فإن أوجب الخروج عن الإسلام فمثل صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل خ. ل) على المسلمين‌[2]

يقتضي عدم قبول‌


[1] وسائل الشيعة 27: 385، كتاب الشهادات، الباب 37، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 386، كتاب الشهادات، الباب 38، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست