[مسألة 1 لا تقبل
شهادة كلّ مخالف في شيء من أُصول العقائد]
مسألة 1
لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شيء من أُصول العقائد (23)، للحدّ واضحة
بالمنطوق، فيقبل شهادة غيره ممّن ارتكب كبيرة لا حدّ عليها، أو ارتكب صغيرة ثمّ
تاب بالأولوية القطعية.
و منها: موثّقته
الأُخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
إنّ أمير
المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله شهادة، فأجاز شهادته و قد
كان تاب و عرفت توبته[1]
و دلالتها
على قبول شهادة السارق التائب بالمنطوق، و في غيره من مرتكبي الذنوب الصغيرة أو
الكبائر التي لا حدّ عليها أو الأضعف بالنسبة إلى السرقة بالأولوية القطعية.
و منها: الأخبار
الواردة في قبول شهادة القاذف التائب، و سيأتي إن شاء اللَّه ذيل المسألة الثانية.
(23)
المراد بأُصول العقائد ما يجب عقد القلب عليها كالتوحيد و العدل و النبوّة و
الإمامة الخاصّتين و المعاد، و لا محالة يكون وجوب الاعتقاد بها من ضروريات
الإسلام أو المذهب، فالمخالفة في شيء منها و عدم الاعتقاد و إن كان عن شبهة و قصور
قد يوجب الكفر و قد يوجب الخروج عن زمرة الطائفة المحقّة و إن انتحل و انتمى إلى
الإسلام أو الشيعة.
فإن أوجب
الخروج عن الإسلام فمثل صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
تجوز
شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل خ. ل) على
المسلمين[2]
يقتضي عدم
قبول
[1] وسائل الشيعة 27: 385، كتاب الشهادات، الباب
37، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 27: 386، كتاب الشهادات، الباب
38، الحديث 1.