responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531

إلّا مع التوبة و ظهور العدالة (22).

تقييد قبول شهادته بما إذا لم يعرف بفسق، مفهومُه أنّ شهادته غير مقبولة إذا انتفى القيد، و حيث إنّ الفسق هو الخروج عن طاعة اللَّه و مجرور الباء نكرة واقعة تلو النفي فهو ظاهر في الإطلاق، فالقيد هو أن لا يعرف منه أيّ فرد من الفسق، فإذا ارتكب معصية و لو صغيرة و خرج بها عن طاعة اللَّه فقد عرف منه فسق و انتفى القيد؛ فلا محالة لا تكون شهادته مقبولة و إن كان عادلًا.

و نحو هذه المعتبرة الأخبار الواردة في قبول شهادة مرتكب المعصية بعد التوبة؛ فإنّ مفهومها عدم قبولها قبلها، فارتقب.

(22) بعد ما عرفت من دلالة صحيحة ابن أبي يعفور على تقوّم العدالة بعدم ارتكاب المعصية فمع ارتكابها يخرج عن العدالة، فمقتضاها أنّه لا تقبل شهادته حتّى مع التوبة إلّا إذا مضى عليه زمان يستمرّ فيه على اجتناب المعاصي و يصدق عليه أنّه عادل بالمعنى المأخوذ في الصحيحة، فقبول شهادته بمجرّد التوبة قبل مضي الزمان المذكور محتاج إلى الدليل.

و ما يمكن الاستدلال له به أخبار:

منها: موثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته‌[1]

، و دلالتها على قبول شهادة التائب عن المعصية الكبيرة الموجبة


[1] وسائل الشيعة 27: 384، كتاب الشهادات، الباب 36، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست