بجواز حكم
القاضي بشهادة شاهدين يقرّ الخصم بعدالتهما و لكن لما جاز القول بجوازه هنا؛ فإنّ
الإقرار بالعدالة من قبيل الإقرار بالموضوع الجزئي بخلاف ما نحن فيه.
و
ثالثاً: أنّ الملازمة بين الإقرار بقبول شهادة أهل ملّته و الإقرار بحجّيتها
عليه إنّما هي فيما إذا كان المشهود عليه شاكّاً في صدق المدّعى، و أمّا إذا كان
قاطعاً في إنكاره و مظهراً لبطلان دعواه و كذبها فهو مع أنّه معتقد بحجّية قول أهل
ملّته إلّا أنّه يرى عدم قيمة لشهادتهم عليه في خصوص المورد؛ لأنّه معتقد و قاطع
بالخلاف، و يصرّح بأنّ الأمر ليس كما يشهدون به؛ فليس لازم اعتقاده باعتبار شهادة
الشهود من أهل ملّته أن يقرّ بثبوت ما شهدوا به عليه في هذه الموارد، و هي الغالبة
في المرافعات كما لا يخفى.
و هذا
الجواب كما ترى جارٍ في الإقرار بالعدالة أيضاً، و تقدّم نظيره في الجواب عن الوجه
الأوّل أيضاً، فتذكّر.
(18)
ادّعيت على اعتبارها دلالة الأدلّة الأربعة. و الحقّ أنّ الإجماع المدّعى يحتمل
قوياً استناده إلى الكتاب أو السنّة، فلا حجّة فيه مستقلا قبالهما. و سيرة العقلاء
التي هي حكم العقل هنا لا تقتضي أزيد من أن يكون الشاهد المخبر ثقة في إخباره و إن
كان عاصياً للَّه تعالى فاسقاً في سائر أعماله. فالعمدة هي الكتاب و السنّة.
و البحث عن
أدلّة اشتراطها تارة عمّا تضمّنت منها عنوان العدالة،