responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505

..........

في الشرع، و فيما نحن فيه اعتقاده بحجّية شهادة الشاهدين من أهل ملّته يلزمها الاعتراف بثبوت ما شهدا به عليه في شريعته، فهو مقرّ بثبوت ما يشهدان به عليه بحسب مذهبه، فيقرّ بأنّ اللَّه تعالى قد حكم عليه بما يشهد به الشاهدان، و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز؛ فلا بدّ و أن يحكم القاضي عليه بما أقرّ به.

و فيه أوّلًا: أنّ لازمه وجوب قضاء القاضي بشهادة فاسقين يعلم القاضي فسقهما إذا اعتقد الخصم عدالتهما و أقرّ بها، و هو ممّا لا يمكن الالتزام به. و إن شئت قلت كما في «الرياض» إنّ حكم الحاكم بشاهدين اعترف الخصم بعدالتهما إنّما هو حيث جهلها و لم يعلم بفسقهما، و إلّا فلو علم به لم يجز له الحكم و إن اعترف الخصم بعدالتهما، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ الفرض علم الحاكم بفساد مذهبهما و إيجابه فسقهما، انتهى.

و لا أقلّ من أن يكون ما نحن فيه نظير العلم بفسقهما؛ إذ القاضي بمقتضى الأدلّة يعلم بعدم حجّية شهادتهما لكونهما كافرين، كما علم بعدم حجّية شهادة الفاسق لأنّه فاسق، و هذا الجواب شبيه بالنقض أو هو هو، فتدبّر.

و ثانياً: أنّ حجّية الإقرار مختصّة بما إذا تعلّق بمورد شخصي و شبهة موضوعية، و أمّا إذا تعلّق بأمر كلّي قانوني فليست حجّة عقلائية. و ما نحن فيه من قبيل الثاني؛ إذ إقراره بقبول شهادة أهل ملّته إنّما هو بمعنى اعتقاده بهذا الأمر الكلّي الذي هو من أحكام دينه و قوانينه، و من البديهي عدم جريان قاعدة الإقرار في معتقدات أهل الأديان المختلفة، فنحن و إن قلنا

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست