responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 507

..........

و أُخرى عمّا دلّت على عدم حجّية خبر الفاسق أو شهادته:

أمّا الكتاب: فعنوان العدالة إنّما وقع في الكتاب في آية الإشهاد على الوصية من قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[1]، فدلّ على اعتبار العدالة في شهادة شاهدي الوصية. و إضافة الشهادة إلى بينكم و جعلها مسنداً إليه و جعل قوله‌ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ خبراً و مسنداً، ممّا تشعر قوياً إلى أنّ الشهادة المعتبرة بين المسلمين ما كانت شهادة رجلين عدلين مطلقاً، لكنّ تقييدها بقوله‌ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ موجب لعدم انعقاد الإطلاق لها و عدم وصوله إلى حدّ الدلالة المعتبرة.

فالمتيقّن اعتبار العدالة في خصوص شاهدي الوصية، و إن كان فيه إشعار قوي باعتبارها في مطلق الشاهد.

و قال تعالى في سورة الطلاق‌ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ.[2] إلى آخر الآية.

و الظاهر: أنّ المراد به الإشهاد عند الطلاق، كما أُشير إليه في الأخبار المعتبرة و قد رواها في «الوسائل» في أبواب مقدّمات الطلاق فدلّت على اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق، كما صرّح به في الأخبار أيضاً كما سيأتي.


[1] المائدة( 5): 106.

[2] الطلاق( 65): 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست