و أُخرى
عمّا دلّت على عدم حجّية خبر الفاسق أو شهادته:
أمّا
الكتاب: فعنوان العدالة إنّما وقع في الكتاب في آية الإشهاد على الوصية من
قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ[1]، فدلّ على اعتبار
العدالة في شهادة شاهدي الوصية. و إضافة الشهادة إلى بينكم و جعلها مسنداً إليه و
جعل قوله اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ خبراً و مسنداً،
ممّا تشعر قوياً إلى أنّ الشهادة المعتبرة بين المسلمين ما كانت شهادة رجلين عدلين
مطلقاً، لكنّ تقييدها بقوله إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ موجب لعدم انعقاد الإطلاق لها و عدم وصوله إلى حدّ الدلالة
المعتبرة.
فالمتيقّن
اعتبار العدالة في خصوص شاهدي الوصية، و إن كان فيه إشعار قوي باعتبارها في مطلق
الشاهد.
و قال
تعالى في سورة الطلاق فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ.[2] إلى آخر الآية.
و الظاهر:
أنّ المراد به الإشهاد عند الطلاق، كما أُشير إليه في الأخبار المعتبرة و قد رواها
في «الوسائل» في أبواب مقدّمات الطلاق فدلّت على اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق،
كما صرّح به في الأخبار أيضاً كما سيأتي.