responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476

..........

و لا بدّ من إحراز سلامته بعلم أو طريق آخر معتبر.

و ممّا مرّ يظهر وجه ما أفاده دام ظلّه من اعتبار أن لا يغلب على الشاهد السهو و النسيان و نحوهما، و أنّه يجب الاستظهار حتّى يستثبت ما يشهدون به، فتنبّه.

و عن التفسير المنسوب إلى العسكري عن أمير المؤمنين عليهما السلام في قوله تعالى‌ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ، قال‌

ممّن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفّته و تيقّظه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه، فما كلّ صالح مميّزاً و لا محصّلًا، و لا كلّ محصّل مميّز صالح‌[1].

فهذا الخبر يدلّ على اعتبار كون الشاهد متيقّظاً محصّلًا مميّزاً فيما يشهد به علاوة عن كونه صالحاً عادلًا، فالظاهر أنّ كون الشاهد ممّن يرضى دينه و أمانته و صلاحه و عفّته عبارة أُخرى عن كونه معروفاً بالستر و العفاف و اجتناب الكبائر الذي هو عين العدالة، و كونه متيقّظاً محصّلًا مميّزاً أيضاً عبارة عن كونه بحيث يميّز الواقع عند الإشهاد و التحمّل غير غالط في الشهادة و الأداء.

فالخبر لا يدلّ على اعتبار أزيد ممّا يعتبره العقلاء في حجّية الأخبار و الشهادات لكي يقال: لعلّه محمول على مراعاة الكمال، و إلّا لزم إلغاء شهادة الغالب و لو من جهة عدم إحراز وجدان هذه الصفات غالباً، كما في‌


[1] وسائل الشيعة 27: 399، كتاب الشهادات، الباب 41، الحديث 23.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست