و أمّا حال عقله
و سلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء و الامتحان حضور ذهنه و كمال فطنته،
و إلّا لم تقبل (7). و يلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو
الغفلة أو كان به البله، و في مثل ذلك يجب الاستظهار على الحاكم حتّى يستثبت ما
يشهدون به. فاللازم الإعراض عن شهادتهم، إلّا في الأُمور الجلية التي يعلم بعدم
سهوهم و نسيانهم و غلطهم في التحمّل و النقل.
الأصل في
الظنون عدم الحجّية. و لعلّه كان الوجه لذهاب جلّ المجمعين إلى اعتبار العقل في
الشاهد، فلا يكشف الإجماع المنقول عن غير الوجه المذكور.
و عليه:
فلو فرض اختصاص جنون مجنون بغير إخباراته و كان فيها كسائر الناس بل أوثق فلا دليل
على عدم حجّية شهادته، لكنّ الكلام في تحقّق الفرض المذكور.
(7) يعني:
لا بدّ من إحراز عقل من يدور عليه الجنون، و أنّ خبره و شهادته واقع وقت سلامته. و
وجهه: أنّ الحجّة الشرعية و العقلائية هو خبر العاقل و شهادته، فمن يشكّ فيه يشكّ
في حجّية خبره، و الأصل عدم الحجّية.
و الأصل
العقلائي و إن كان البناء على سلامة كلّ إنسان من الجنون و سائر العاهات و الآفات
و هو أصل معتبر محرز للموضوع إلّا أنّ مجراه ما لم يعلم سبق الشخص بآفة مثل
الجنون، و إلّا فلا يجري الأصل عندهم،