responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475

و أمّا حال عقله و سلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء و الامتحان حضور ذهنه و كمال فطنته، و إلّا لم تقبل (7). و يلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله، و في مثل ذلك يجب الاستظهار على الحاكم حتّى يستثبت ما يشهدون به. فاللازم الإعراض عن شهادتهم، إلّا في الأُمور الجلية التي يعلم بعدم سهوهم و نسيانهم و غلطهم في التحمّل و النقل.

الأصل في الظنون عدم الحجّية. و لعلّه كان الوجه لذهاب جلّ المجمعين إلى اعتبار العقل في الشاهد، فلا يكشف الإجماع المنقول عن غير الوجه المذكور.

و عليه: فلو فرض اختصاص جنون مجنون بغير إخباراته و كان فيها كسائر الناس بل أوثق فلا دليل على عدم حجّية شهادته، لكنّ الكلام في تحقّق الفرض المذكور.

(7) يعني: لا بدّ من إحراز عقل من يدور عليه الجنون، و أنّ خبره و شهادته واقع وقت سلامته. و وجهه: أنّ الحجّة الشرعية و العقلائية هو خبر العاقل و شهادته، فمن يشكّ فيه يشكّ في حجّية خبره، و الأصل عدم الحجّية.

و الأصل العقلائي و إن كان البناء على سلامة كلّ إنسان من الجنون و سائر العاهات و الآفات و هو أصل معتبر محرز للموضوع إلّا أنّ مجراه ما لم يعلم سبق الشخص بآفة مثل الجنون، و إلّا فلا يجري الأصل عندهم،

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست