responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 474

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة المجنون حتّى الأدواري منه حال جنونه (6)، و يمكن أن يقال: إنّ ملاك العقلاء في الحجّية أن يكون الشاهد مميّزاً ثقة، من غير فرق عندهم بين البالغين و غيرهم و لا بين الذكور و الإناث، فعندهم يكون خبر الصبية المميّزة الثقة حجّة، فالأصل هو الحجّية. نعم حيث إنّ الإناث البالغات قاصرات إجمالًا في الشهادة عن الرجال البالغين فيمكن استظهار عدم حجّية شهادة الصبايا فيما لم يكن شهادة الصبيان حجّة، لكن لا دليل على عدم حجّيتها فيما كانت شهادة الصبيان حجّة و كانت شهادة النساء و البالغات أيضاً فيها حجّة. اللهمّ إلّا أن يستدلّ بأدلّة اعتبار العدالة على عدم حجّيتها؛ لفقدان هذه الصفة في غير من بلغ حدّ التكليف، و لعلّه يأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.

(6) قد نقل على اعتبار العقل في الشاهد دعوى الإجماع، و يشهد له قبله: أنّ العقلاء لا يشكّون في عدم حجّية إخبارات المجنون حتّى الأدواري منه في دور جنونه كما لا يشكّون في عدم حجّية من غلب عليه السهو أو النسيان و أمثالهما، و يعتبرون في حجّية خبر الثقة العقل و التحفّظ على المطلب تحمّلًا و أداءً بما هو حاصل لأغلب الناس و جلّهم.

و أدلّة اعتبار شهادة الشهود و إخبار الثقات لا تدلّ على أنّ موضوع الحجّية في الشرع أعمّ ممّا عند العرف، بل الشارع بشهادة الأخبار قد زاد في شرائط قبول شهادة الشهود أُموراً لا يعتبرونها العقلاء أنفسهم، و معلوم أنّ‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست