responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 473

نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبية مطلقاً (5).

المدّعى و اليمين على المدّعى‌ عليه، إلّا في الدم خاصّة.

إلى أن قال‌

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّما حقِن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله و إلّا حلف المدّعى عليه.[1]

الحديث.

فكما أنّ القسامة قد شرّعت للمدّعي لكي يدفع الفاسق الفاجر عن قتل النفوس المحترمة فلا يقدم على قتلها، فكذلك يحتمل هنا أن يجعل الشارع شهادة الصبيان حجّة في خصوص القتل لكي يحجز الفسّاق عن الإقدام بقتل النفوس مخافة شهادة الصبيان عليه، و لا يجعلها حجّة في الجراح و الشجاج لعدم كونها في حدّ عظمة قتل النفس و حرمته، و إن كان القتل و الجرح سواء في باب القسامة. و مع هذا الاحتمال العقلائي لا مجال لدعوى القطع بالأولوية في شهادتهم بغير القتل، بل تبقى تحت عمومات عدم الحجّية. فالأنسب بالقواعد: أنّ شهادة المميّزين من الصبيان حجّة في خصوص القتل دون الشجّة و الجرح، و اللَّه العالم.

(5) و ذلك لاختصاص أدلّة الحجّية كلّها بعنوان الصبي أو جمعه الصبيان، و هو لا يشمل الصبية و الصبايا بل يختصّ بالذكور، و الأصل عدم الحجّية.


[1] وسائل الشيعة 29: 152، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الباب 9، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست