responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472

..........

يدلّ عليه، فقالا: و قد اشتهر عند الناس أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في ستّة غلمان دخلوا الماء، فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه، و شهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه، أنّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية و على الثلاثة الخمسان‌[1]، انتهى.

و بالجملة: فاستنادهما إلى حديث الغلمان شاهد على أنّهما أرادا من الشجاج و الجراح ما يعمّ القتل، و قد ادّعيا إطباق الطائفة و إجماعهم على هذا الذي أفاداه.

فملخّص عبارتهما: أنّ الطائفة قد اتّفقت على قبول شهادة الصبيان في القتل و الجراح، و مع ذلك فكيف يقال بإعراض أكثر الأصحاب عن تلك الأخبار!؟ هذا.

فالحقّ: أنّ إعراض المشهور أو الأكثر غير ثابت، و خبر الثقة حجّة؛ فيجب الأخذ به ما لم يقم حجّة أقوى توجب عدم حجّيته.

لكن التحقيق: أنّ إلغاء الخصوصية عن مورد الأخبار بالأولوية و سراية الحكم إلى الجراح و الشجاج غير صحيح؛ لاحتمال اختصاص القبول بالقتل فقط.

و يكون السرّ فيه شبيه ما ورد في قبول قسامة المدّعى في باب القتل و الجرح و عدم قبولها في غيرهما؛ ففي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن القسامة، فقال‌

الحقوق كلّها البيّنة على‌


[1] راجع وسائل الشيعة 29: 235، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 2، الحديث 1، و هو موثّق بنقل السكوني و صحيح في نقل محمّد بن قيس، فراجع.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست