يدلّ عليه،
فقالا: و قد اشتهر عند الناس أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في ستّة غلمان
دخلوا الماء، فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه، و شهد اثنان
على الثلاثة أنّهم غرّقوه، أنّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية و على الثلاثة
الخمسان[1]، انتهى.
و بالجملة:
فاستنادهما إلى حديث الغلمان شاهد على أنّهما أرادا من الشجاج و الجراح ما يعمّ
القتل، و قد ادّعيا إطباق الطائفة و إجماعهم على هذا الذي أفاداه.
فملخّص
عبارتهما: أنّ الطائفة قد اتّفقت على قبول شهادة الصبيان في القتل و الجراح، و مع
ذلك فكيف يقال بإعراض أكثر الأصحاب عن تلك الأخبار!؟ هذا.
فالحقّ:
أنّ إعراض المشهور أو الأكثر غير ثابت، و خبر الثقة حجّة؛ فيجب الأخذ به ما لم يقم
حجّة أقوى توجب عدم حجّيته.
لكن
التحقيق: أنّ إلغاء الخصوصية عن مورد الأخبار بالأولوية و سراية الحكم إلى الجراح
و الشجاج غير صحيح؛ لاحتمال اختصاص القبول بالقتل فقط.
و يكون
السرّ فيه شبيه ما ورد في قبول قسامة المدّعى في باب القتل و الجرح و عدم قبولها
في غيرهما؛ ففي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن
القسامة، فقال
الحقوق
كلّها البيّنة على
[1] راجع وسائل الشيعة 29: 235، كتاب الديات،
أبواب موجبات الضمان، الباب 2، الحديث 1، و هو موثّق بنقل السكوني و صحيح في نقل
محمّد بن قيس، فراجع.