responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471

..........

لكن هذه الأخبار كما ترى و رأيت واردة على خصوص عنوان القتل، و ظاهر كلّ من اقتصر على ذكر الجراح خاصّة عدم قبول شهادتهم في القتل، قال في «الرياض»: كالتقي و المرتضى و ابن زهرة و الفاضلين، و صريح الشهيدين في «الدروس» و «الروضة»، و ظاهر «الانتصار» و «الغنية» دعوى الإجماع على عدم القبول في غيرها، انتهى.

إذ لا ريب أنّ المتبادر منه كما في «الرياض» الجراح التي لا تؤدّي إلى النفس؛ فلذا يمكن أن يقال: بأنّ أكثر الأصحاب قائلون باختصاص القبول بالجراح و لا تقبل في القتل.

و من هنا يقع في النفس قوّة احتمال إعراضهم عن هذه الأخبار المعتبرة الصريحة في قبول شهادتهم في القتل، و معه فلا حجّة فيها، و لا يصحّ الاستناد إلى مجرّد فتوى الأكثر بالقبول في الجراح، فلا حجّة على قبول شهادتهم لا في القتل و لا في الجراح؛ فلذلك و لما يأتي في توجيه قبول شهادتهم فيهما تردّد دام ظلّه.

و الظاهر: أنّ الأخبار و إن وردت في عنوان القتل لكنّهم قدس سرهم فهموا حكم الجرح أيضاً منه بالأولوية؛ فإنّه إذا قبلت شهادتهم في القتل مع أنّ التهجّم على الدماء بخبر الواحد خطر كما في «الشرائع» فقبولها في الشجاج و الجراح أولى، فهذه الأولوية القطعية وجه انفهام قبول شهادتهم في غير القتل من الشجاج و الجراح.

و أمّا احتمال إعراض الأكثر عن هذه الأخبار بالبيان الذي مرّ ذكره فيدفعه ما أفاده في «الرياض» بقوله: لكن يستفاد من سياق كلمات السيّدين أنّهما أرادا بالجرح ما يعمّ القتل؛ حيث ذكرا على وجه الاستناد ما

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست