responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 457

[مسألة 23 لو غصب عيناً مشتركاً بين شريكين‌]

مسألة 23 لو غصب عيناً مشتركاً بين شريكين فلكلّ منهما التقاصّ منه بمقدار حصّته (60)، و كذا إذا كان دين مشتركاً بينهما (61) من غير فرق بين التقاصّ بجنسه أو بغير جنسه، فإذا كان عليه ألفان من زيد فمات و ورثه ابنان، فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر، فلا إشكال في أنّ له التقاصّ بمقدار حقّه، و إن جحد حقّهما فالظاهر أنّه كذلك، فلكلّ منهما التقاصّ بمقدار حقّه، و مع الأخذ لا يكون الآخر شريكاً، بل لا يجوز لكلّ المقاصّة لحقّ شريكه.

(60) و ذلك أنّ أدلّة الجواز و إن كان موردها ما إذا كان المقاصّ المالك لما غصب منه شخصاً واحداً، إلّا أنّه لا ريب في إلغاء الخصوصية عنه إلى المالك بالإشاعة، و أنّ لكلّ أحد أن يقاصّ من مال الجاحد أو المماطل بمقدار ما أخذ من ماله، و إن كان ما غصبه و جحده ملكاً مشاعاً له. و إلغاء هذه الخصوصية ممّا لا يرتاب فيه أحد.

ثمّ بعد إلغاء هذه الخصوصية تدلّ الأخبار على أنّ للمقاصّ أن يأخذ بمقدار ما غصب منه؛ فلو بادر إلى مقاصّة ما قابل نصيب شريكه كان تصرّفاً في مال الغير غير مجاز شرعاً، و مقتضى القواعد حرمته.

اللهمّ إلّا أن يكون وكيلًا مأذوناً أو ولياً لشريكه، و حيث إنّ مفاد الأخبار أنّه يملك ما يقاصّه المقاصّ عوضاً عن ملكه فما يأخذه لنفسه تقاصّاً فهو ملك خاصّ له و لا يكون الآخر شريكاً.

(61) لما مرّ آنفاً؛ فإنّه جارٍ فيه أيضاً بعينه، بل يمكن أن يقال: إنّ الشركة لا تتصوّر في الدين، بل في مثال المتن يكون ذمّة المديون مشتغلة

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست