responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 458

[مسألة 24 لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية]

مسألة 24 لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها، جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه و بيعها لأخذ حقّه في مورده (62). و كذا لا فرق بين الديون (63) الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات، فيجوز المقاصّة في كلّها.

بألف لهذا الابن و ألف للآخر. نعم، إذا سلّم شيئاً إليهما بعنوان الأداء يصيران شريكين فيه بالإشاعة، و حينئذٍ: فشمول الأخبار للدين الكذائي لا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، بل يعمّه عنوان الدين أو المال الواقع فيها.

(62) استفادة هذا التعميم أيضاً مبني على إلغاء الخصوصية، و هو غير بعيد. و هذا ما ذكرناه ذيل تفسيرنا للحقّ المذكور في المسألة الاولى؛ من أنّه سيجي‌ء تفسير الحقّ بأعمّ من ذلك، فتذكّر.

(63) فإنّ لفظ «الدين» أو «المال» الواقع في الأخبار يعمّ جميع هذه الأقسام، من غير حاجة إلى إلغاء الخصوصية، فراجع معتبر أبي بكر و خبر جميل‌[1] و غيرهما.

و الحمد للَّه وحده‌ تمّ يوم الثلاثاء 19 بهمن 1361 ه. ش‌ 24 ربيع الثاني 1403 ه. ق‌


[1] تقدّما في الصفحة 397 و 396.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست