[مسألة 21 إنّما
يجوز التقاصّ إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه]
مسألة 21
إنّما يجوز التقاصّ إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه، و إلّا فلا يجوز بعد الحلف
(58) و لو اقتصّ منه بعده لم يملكه.
[مسألة
22 يستحب أن يقول عند التقاصّ]
مسألة 22
يستحب أن يقول (59) عند التقاصّ: «اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه
منّي، و إنّي لم آخذ الذي أخذته خيانةً و لا ظلماً». و قيل: يجب و هو أحوط.
منها أنّها
من قبيل المثال أو لابتلاء المكلّف بها. و راجع لمزيد الاتّضاح ما مرّ ذيل قوله في
المسألة الاولى: «من عين أو منفعة أو حقّ»، و ما مرّ ذيل المسألة الخامسة عشر.
(58) قد
مرّ وجه هذه المسألة مستوفى عند البحث عن الطائفة الثانية من الأخبار المعارضة
للأدلّة المجوّزة للتقاصّ، فتذكّر. و من التأمّل فيما ذكرناه هناك يتبيّن أنّ
الحكم بعدم ملكيته لما يقاصّه حينئذٍ حكم ظاهري، و يكون ارتكاب التقاصّ معصية
موجبة للعقاب، و ما أخذه محكوماً في قانون الشريعة الذي عليها بناء الشرع بعدم
ملكيته له، و إن كان ملكاً له واقعاً، فمنه تعرف الوجه لما أفاده دام ظلّه بقوله:
«و لو اقتصّ منه بعده لم يملكه»، كما تعرف حقيقة هذا الحكم بعدم الملكية.
(59) كما
دلّ عليه معتبرا أبي بكر الحضرمي، و ظاهرهما و إن سلّم أنّه الوجوب، إلّا أنّه
محمول على الاستحباب بقرينة خلوّ غيره من الأخبار، و قد مرّ احتمال أن لا يكون هذا
القول مطلوباً أصلًا، فراجع ما مرّ ذيل معتبرا أبي بكر الذي أوردناه في أوّل بحث
المقاصّة تحت الرقم 5 و 9.