responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455

و لو تبيّن أنّ ما أخذه كان ملكاً لغير الغريم، يجب ردّه أو ردّ عوضه لو تلف (56).

[مسألة 20 يجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه‌]

مسألة 20 يجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان (57) فلو كان المطلوب عيناً يجوز التقاصّ من المنفعة إذا عثر عليها أو الحقّ كذلك و بالعكس.

عين ما أخذ إذا كانت باقية، و ردّ عوضه الذي يضمن به إذا تلف، و عليه غرامة كلّ ما أتلف و أضرّ به، من دون فرق بين أن يكون خطاؤه في الحكم، كأن تخيّل أنّ الوديعة التالفة بلا قصور مضمونة، أو في الموضوع.

(56) و ذلك لعين ما مرّ في سابقه؛ إذ جواز المقاصّة مختصّ بمال الغريم، و مال غيره محترم و مضمون بمقتضى القواعد. غاية الأمر: أنّ خطأه أو جهله يكون عذراً له موجباً لعدم عقوبته بمقتضى حديث الرفع.

(57) و ذلك أنّ مورد أدلّة جواز التقاصّ و إن كان أموالًا خاصّة كما في صحيحة داود بن زربي و البقباق و بعض آخر منها أو عنوان المال، و لا يعمّ الحقوق بإطلاق لفظه أو عمومه، إلّا أنّ المفهوم منها عرفاً قاعدة كلّية عقلائية متعلّقة بالأموال؛ سواء كان في نفس الأموال أو الحقوق المتعلّقة بها، و حاصلها جواز مقاصّة المال أو الحقّ المغصوب بمال أو حقّ للغاصب من دون رعاية المماثلة، فهذه قاعدة عقلائية ارتكز عليها ارتكاز العقلاء، فإذا أُلقي عليهم أدلّة التقاصّ فهموا منها أنّ الشارع قد أمضى طريقتهم و ما عليه بناؤهم، و يلغي الخصوصية عن العناوين الواقعة في الأخبار. و يفهم‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست