responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454

و كذا لو توقّف على بيعه أو إفرازه يجوز كلّ ذلك بلا إذن الحاكم (54).

[مسألة 19 لو تبيّن بعد المقاصّة خطاؤه في دعواه، يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه‌]

مسألة 19 لو تبيّن بعد المقاصّة خطاؤه في دعواه، يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه (55) مثلًا أو قيمة لو تلف، و عليه غرامة ما أضرّه، من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع، أن يكون له مال عند الغريم أو عليه و يجحده أو يماطل في أدائه، فهو كافٍ في شمول الأدلّة و جريانها، و معلوم: أنّ صدقه لا يتوقّف على إذن الحاكم.

و دعوى أو احتمال أنّ جوابهم عليهم السلام بالجواز إذن منهم عليهم السلام في الأخذ، مدفوعة بأنّه لا ريب في أنّ كيفية السؤال في أخبار التقاصّ عين سائر الأسئلة الواقعة فيها عن سائر الأحكام الشرعية، و سياق الجواب فيها كسياق الجواب في سائر الموارد، فكما لا يتوهّم و لا وجه لتوهّم اعتبار إذن الحاكم في إجراء سائر الأحكام، فكذلك هنا. و تناسب اعتبار الإذن هنا دون سائر الموارد لا يوجب افتراق الموارد في الظهور الإطلاقي، كما لا يخفى.

(54) لعين ما مرّ من اقتضاء الإطلاقات.

(55) فإنّ مورد جواز التقاصّ ما إذا كان له عند شخص أو عليه مال واقعاً و بحسب نفس الأمر؛ إذ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية و النسب النفس الأمرية، و لا تصدق إلّا فيما كان مصداقاً لها واقعاً، فإذا تبيّن أن ليس له عند الغير و لا عليه شي‌ء فأدلّة جواز التقاصّ لا تعمّه، و مقتضى القاعدة: أن «لا يحلّ مال الغير إلّا بطيب نفسه»، و أنّ «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»، و أنّ «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، و عليه فيجب عليه ردّ

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست