responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453

نعم يجوز احتساب الدين تقاصّاً كما مرّ (52) فلو كان مال الغريم في يده أو يد غيره، فنوى الغارم تملّكه تقاصّاً لا يصير ملكاً له، و كذا لا يجوز بيع ما بيد الغير منه بعنوان التقاصّ من الغريم.

[مسألة 18 الظاهر أنّ التقاصّ لا يتوقّف على إذن الحاكم‌]

مسألة 18 الظاهر أنّ التقاصّ لا يتوقّف على إذن الحاكم (53)، أو حبس ماله الذي وقع بيده، و هما أيضاً راجعان إلى الأخذ.

و معنى أخذ ماله ليس إلّا التسلّط الخارجي عليه. نعم لمّا كان المفروض في أكثرها أنّ مال الغريم كان واقعاً بيد المقاصّ، فلا محالة يكون أخذه مكان ماله بمعنى البناء على أن يكون ما في يده عوضاً عمّا يكون على الغريم أو عنده، إلّا أنّه على أيّ حال فلا يكون عنوان الأخذ خالياً عن التسلّط خارجاً. فالمأذون فيه هو التسلّط الخارجي على مال الغريم بقصد أن يكون ما بيده عوضاً عمّا عند الغريم أو عليه؛ فقد جعل الشارع هذا المعنى سبباً لحصول ملكيته لما أخذ. و لمّا كان هذه السببية خلاف القواعد فإنّه لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه فكان ما يخلو عن التسلّط الخارجي و ما بمعناه غير كافٍ في حصول التقاصّ به.

(52) و قد مرّ: أنّ الوجه فيه إلغاء الخصوصية عرفاً إلى ما هو بمنزلة الأخذ المذكور؛ فإنّ البناء على كون ما بيده عوضاً عمّا على الغريم بمنزلة البناء على كون ما في ذمّته عوضاً عمّا عليه أو عنده و تلغي الخصوصية عرفاً كذلك.

(53) لما مرّ من أنّ الأخبار مطلقة، تمام موضوع جواز التقاصّ فيها

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست