responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452

[مسألة 17 لا تتحقّق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ]

مسألة 17 لا تتحقّق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ و التسلّط على مال الغريم (51).

فهو صحيح ممضي، قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين، إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها، و قال آخرون: هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها، و الذي هو غير موقّت أن يقول: هذا وقف و لم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك؟ و ما الذي يبطل؟ فوقّع عليه السلام‌

الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها، إن شاء اللَّه‌[1].

فإنّ توقيعه عليه السلام: «الوقوف.» إلى آخره، ذيل ما سأله الصفّار دليل واضح على صحّة قسمي الصيغة، و أنّه إذا صرّح ببقاء الوقف على الوقفية إلى الأبد المعبّر عنه بقوله: «إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها» فهو ممضي بحسب ما أوقفه؛ فيكون وقفاً إلى الأبد، و معلوم: أنّه إذا كان الإنشاء بقوله: «هذا وقف» فهو أيضاً راجع إلى سابقه، و كان حكمه الشرعي: أنّ‌

الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها

، و لازمه ما ذكرناه.

(51) و ذلك أنّ الواقع في أدلّة جواز التقاصّ، الإذن في خصوص أخذ مال الغريم كما في أكثر الأدلّة أو الإذن في القبض ممّا بيده من ماله‌


[1] وسائل الشيعة 19: 192، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 7، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست