[مسألة 17 لا
تتحقّق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ]
مسألة 17
لا تتحقّق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ و التسلّط على مال الغريم (51).
فهو صحيح
ممضي، قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان و عقبه، فإذا
انقرضوا فهو للفقراء و المساكين، إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها، و قال
آخرون: هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و
المساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها، و الذي هو غير موقّت أن يقول: هذا
وقف و لم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك؟ و ما الذي يبطل؟ فوقّع عليه السلام
فإنّ
توقيعه عليه السلام: «الوقوف.» إلى آخره، ذيل ما سأله الصفّار دليل واضح على صحّة
قسمي الصيغة، و أنّه إذا صرّح ببقاء الوقف على الوقفية إلى الأبد المعبّر عنه
بقوله: «إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها» فهو ممضي بحسب ما أوقفه؛ فيكون وقفاً
إلى الأبد، و معلوم: أنّه إذا كان الإنشاء بقوله: «هذا وقف» فهو أيضاً راجع إلى
سابقه، و كان حكمه الشرعي: أنّ
الوقوف
بحسب ما يوقفها أهلها
، و لازمه
ما ذكرناه.
(51) و ذلك
أنّ الواقع في أدلّة جواز التقاصّ، الإذن في خصوص أخذ مال الغريم كما في أكثر
الأدلّة أو الإذن في القبض ممّا بيده من ماله
[1] وسائل الشيعة 19: 192، كتاب الوقوف و
الصدقات، الباب 7، الحديث 2.