responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451

فهل ترجع العين وقفاً و تردّ ما جعله وقفاً إلى صاحبه أو بقي ذلك على الوقفية و صار الوقف ملكاً للغاصب؟ الأقوى هو الأوّل (50) و الظاهر أنّ الوقف من منقطع الآخر، فيصحّ إلى زمان الرجوع.

الشارع و حكمه بصحّته، أن يبقى العين موقوفة ما دامت موجودة، فالعين الموقوفة محكومة بالوقفية، و لا تخرج عن الوقفية ما دامت موجودة و لو بيد الغاصب. و أدلّة جواز التقاصّ منصرفة إلى الأموال القابلة للمعاوضة عليها و منصرفة عن مثل عين الموقوفات.

و منه تعرف: أنّ الإشكال إنّما هو فيما كانت العين الموقوفة باقية عند الغاصب، و أمّا إذا تلفت و مع ذلك بقي الغاصب على الجحود أو المماطلة فلا ينبغي الإشكال في أنّه ضامن، و للمتولّي أو الحاكم الاستقلال باستيفاء ما عليه و جعل المأخوذ وقفاً كالعين.

(50) لما عرفت من أنّ صحّة الوقف شرعاً مقتضية لبقاء العين الموقوفة على الوقفية و لو كانت في يد الغاصب ما دامت موجودة، فلا محالة إن قلنا بشمول أدلّة جواز التقاصّ لمثل المورد كان المال المأخوذ تقاصّاً بدل حيلولة و كان من قبيل الوقف المنقطع الآخر، كما أفاد.

ثمّ إنّ ممّا يدلّ على وجوب أن يبقى العين الموقوفة على حالها ما دامت موجودة مضافاً إلى أنّه مقتضى صحّة الوقف صحيحة الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمَّد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتاً

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست