[مسألة 16 ليس
للفقراء و السادة المقاصّة من مال من عليه الزكاة أو الخمس]
مسألة 16
ليس للفقراء و السادة المقاصّة (44) من مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله
إلّا بإذن الحاكم الشرعي، و للحاكم التقاصّ ممّن عليه أو في ماله نحو ذلك (45) و
جحد أو ماطل، (44) و ذلك أنّ الأشخاص من الفقراء و السادة ليسوا مالكين للزكاة و
الخمس بنحو الإشاعة مثلًا و إلّا كان يجب تقسيمهما عليهم على السواء دائماً، و لما
جاز تخصيص أحد بجميع زكاة من وجبت عليه أو خمسه، بل الفقراء أو السادة من قبيل
المصرف كسائر الموارد المذكورة في آية الزكاة. و بالجملة: فأخبار المقاصّة إذن
للمالك، و السادة أو الفقراء ليسوا بمالكين؛ فليسوا بمأذونين.
(45) لأنّ
الحاكم الشرعي ولي شرعاً على أمر الزكاة أو الخمس على ما تقرّر في بابهما و الزكاة
أو الخمس ليس ملكاً لمن يجب عليه، بل هو من قبيل الأموال العامّة و بيت مال
المسلمين، و أمره إلى ولي أمرهم أعني الحاكم الشرعي فما لم يؤدّ فهو موجود في ماله
بالإشاعة أو بنحو الكلّي في المعيّن، و إذا أدّاه ثمّ اقترض من حاكم الشرع صار في
ذمّته، و على بعض الاحتمالات يشتغل ذمّته بمقدار الواجب من أوّل الأمر، و بالأخرة:
يكون الخمس أو الزكاة في ماله أو على ذمّته.
و أخبار
المقاصّة و إن وردت جميعها في الأموال الشخصية كما هو ظاهر لمن نظر إليها إلّا
أنّه لا شكّ في إلغاء الخصوصية عرفاً عنها إلى الأموال العامّة أيضاً؛ لا سيّما و
أنّ قاعدة المقاصّة ممّا استقرّت عليها آراء