responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 446

..........

و التعبير ب «الأخذ» كناية عن هذا المعنى العامّ و تعبير بالفرد الغالب، لا لأنّه يعتبر أخذ حقّه من الأعيان لا الديون، و هو واضح؛ لا سيّما و الأخذ المذكور في أكثر الأخبار أُريد منه بناؤه على أن يكون ما وقع بيده بإذن الغريم عوضاً عمّا له؛ إذ المفروض في أكثرها أنّه يتقاصّ ممّا لغريمه بيده وديعة أو غيرها، و حينئذٍ: فله أن يحاسب ما عليه عوضاً عمّا له على غريمه تقاصّاً، و يبرأ ذمّته بذلك كما أفاد، هذا.

مضافاً إلى دلالة بعض الأخبار عليه؛ ففي مكاتبة علي بن سليمان: رجل غصب مالًا أو جارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض. أ يحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب‌

نعم، يحلّ له ذلك.

الحديث‌[1]؛ فقد ورد بجواز التقاصّ إذا وقع عند المقاصّ وديعة أو قرض، و من المعلوم: أنّ عين القرض ملك للمقترض، و إنّما ذمّته مشغولة بعوضه؛ فلو قاصّه فإنّما يكون بما عليه.

و في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجحود، أ يحلّ أن أجحده مثل ما جحده؟ قال‌

نعم‌[2]

؛ فإنّه دلّ على جواز الجحود في مقام المقاصّة، و هو يتأتّى فيما وقعت المقاصّة باحتساب الدين أيضاً، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 17: 275، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 17: 276، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 13.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست