responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 448

و كذا لو كان شي‌ء وقفاً على الجهات العامّة أو العناوين الكلّية و ليس لها متولٍّ لا يجوز التقاصّ لغير الحاكم (46)، و أمّا الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصّته منافع الوقف (47).

العقلاء و سيرتهم، و عندهم لا فرق بين الأموال العامّة و الشخصية. فإذا أُلقيت أخبارها إليهم فلا يفهمون منها أمراً تأسيسياً، بل إمضاء لما عندهم.

فإذا كانت هذه القاعدة عندهم عامّة للأموال العامّة أيضاً، يفهمون من الأخبار أيضاً هذا المعنى العامّ، و يكون ذكر الأموال الشخصية في الأخبار من قبيل ذكر المورد الذي يعمّ الحكم غيره أيضاً، كذكر «الرجل» في موردها و الحكم يعمّ المرأة أيضاً. نعم بعد إلغاء الخصوصية يؤخذ بإطلاق الأخبار، و إن كان أوسع ممّا هو المسلّم من سيرة العقلاء.

(46) الوقف على الجهة العامّة كالوقف على المسجد، و على العناوين العامّة كالوقف على الفقراء.

و التقييد بأن لا يكون لها متولّ، لبداهة أنّه إذا كان لها متولّ منصوص من قبل الواقف فهو المتصدّي لأمر الوقف، ليس للحاكم أيضاً التعرّض له إلّا بنحو النظارة بقدر أن يطمئنّ بعدم تضييع الوقف، فإذا لم يكن لها متولّ منصوب فأمرها إلى الحاكم من باب الأُمور الحسبية. و ما أمكن تصرّف الحاكم ليس لغير الحاكم التعرّض لها على ما تقرّر في محلّه.

(47) إنّ حقيقة الوقف على ما تحقّق في محلّه هو حبس العين و جعلها متوقّفة باقية، لا تباع و لا توهب و لا تنتقل بأيّ نحو كان، و تسبيل‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست