[مسألة 15 إذا
كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين]
مسألة 15
إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه عوضاً عمّا عليه (43)
مقاصّة إذا كان بقدره أو أقلّ، و إلّا فبقدره و تبرأ ذمّته بمقداره.
و المسلّم
فيها عند العقلاء عدم اعتبار مباشرة ذي الحقّ في استيفائها، بل من لوازمها
العقلائية جواز استيفائها بالوكيل و الولي أيضاً.
و الشارع
لم يردع عن بنائهم هذا و لم يأت بأساس جديد، بل مقتضى إطلاق أدلّة الولاية أنّ
الولي يقوم مقام المولّى عليه في جميع ماله من الحقّ شرعاً. و هكذا إذا كان
التوكيل مطلقاً فقد وكّله الأصيل و جعله مقام نفسه في حقّ التقاصّ أيضاً. و
حينئذٍ: فلا ريب في أنّه يفهم العرف بارتكازه من أدلّة التقاصّ جواز استيفائه و لو
بالوكيل أو الولي و أنّ الحقّ المجعول لذي الحقّ هو المعنى الأعمّ.
نعم، إذا
تصدّى الأجنبي لاستيفاء حقّ المقاصّة من غير توكيل له من ذي الحقّ و لا تسبيب، فهو
غير مشمول لأدلّة التقاصّ، بل داخل تحت عموم حرمة التصرّف في مال الغير تكليفاً و
وضعاً.
(43) لأنّ الوارد
في أدلّة التقاصّ و إن كان هو عنوان الأخذ الظاهر في أنّ متعلّقه الأعيان الخارجية
من أموال الغريم، لا ديونه إلّا أنّ المفهوم منها عرفاً بقرينة أنّ الشارع بصدد
فتح الطريق للدائن إلى إحياء حقّه من أموال غريمه إذا لا يقوم هو نفسه بالعمل
بوظيفة الأداء أنّه إذا لم يقم بوظيفته فالدائن مستقلّ في تحصيل حقّه من جملة
أمواله أينما وجدها.