responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444

[مسألة 14 لا يجوز لغير ذي الحقّ التقاصّ‌]

مسألة 14 لا يجوز لغير ذي الحقّ التقاصّ إلّا إذا كان وليّاً أو وكيلًا (42) عن ذي الحقّ، فللأب التقاصّ لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية، و للحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته.

من عليه أو عنده حقّ المتقاصّ، و لا تدلّ على جواز التصرّف في مال أو حقّ غير المديون بغير إذنه؛ فهو باقٍ على ما كان من الحرمة؛ فإذا تعلّق بمال الغريم حقّ الغير فأخذه غير جائز؛ لأنّه بعينه تصرّف في حقّ من يجب احترام حقّه.

إن قلت: فلِمَ لا يكون المورد مثل التقاصّ من المال المشترك بين المديون الجاحد و شريكه بغير إذن الشريك الذي قلتم بوقوع التقاصّ و إن أثم؛ فاللازم هنا أيضاً لو تقاصّ بغير إذن ذي الحقّ أن يقع التقاصّ و إن أثم.

قلت: الفرق أنّ التقاصّ هناك كان يقع بأخذ نصيب الغريم، و لم يكن يعتبر في أخذه إذنه؛ و أخذ نصيب شريكه و التصرّف الخارجي فيه كان أمراً آخر زائداً على أخذ نصيب الغريم، و يعتبر فيه رضا الشريك، فإذا أخذ المال المشاع بغير إذن الشريك فمصداق التقاصّ؛ و هو أخذ نصيب الغريم قد تحقّق واجداً لشرائطه، و الفعل الملازم له أعني أخذ نصيب الشريك فعل آخر وقع به الإثم و العصيان، و لا يضرّ بصحّة التقاصّ. و أمّا هنا فنفس نصيب الغريم و ماله بعينه متعلّق لحقّ الغير، فأخذ نصيب الغريم بعينه أخذ لحقّ الغير، و مصداقهما أمر واحد؛ فالمنع عن أحدهما وضعاً لا يجتمع مع جواز الآخر.

(42) فإنّه لا ريب في أنّ جواز التقاصّ من قبيل الحقوق المالية،

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست