responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 443

[مسألة 12 لو كان له حقّ و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة]

مسألة 12 لو كان له حقّ و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة، فلا يجوز له التقاصّ (39) و كذا لو شكّ في أنّ الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاصّ (40).

[مسألة 13 لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير]

مسألة 13 لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير (41) كحقّ الرهانة و حقّ الغرماء في مال المحجور عليه، و في مال الميّت الذي لا تفي تركته بديونه.

(39) لما عرفت من أنّ أدلّة جوازه مختصّة بالمماطل أو الجاحد، و لا تعمّ ما إذا يقوم المديون بالعمل بوظيفته و أداء ما عنده أو عليه إذا طولب به. و القواعد تقتضي عدم حلّية مال الغير إلّا بطيب نفسه.

(40) إذ بعد الشكّ في أنّه جاحد أو مماطل أم لا، فلا يجوز التمسّك للجواز بأدلّة التقاصّ؛ لأنّه من قبيل الرجوع إلى العامّ في شبهته المصداقية، و هو غير جائز إجماعاً. كما لا يجوز التمسّك للحرمة بعموم مثل «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه»؛ فإنّه قد خصّص بأدلّة التقاصّ، فالرجوع إليه حينئذٍ من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصّصه، و هو غير جائز على التحقيق. فالأدلّة اللفظية غير وافية بإثبات حكم المورد.

لكنّه لا ريب في أنّ التصرّف في مال المديون قبل صيرورته مديوناً بغير إذنه كان حراماً، و الآن بالشكّ في جحوده و مماطلته يشكّ في بقاء الحرمة و ارتفاعها، و الاستصحاب قاضٍ ببقائها؛ فلا يجوز له التقاصّ.

(41) فإنّ مقتضى القواعد حرمة التصرّف وضعاً و تكليفاً في حقّ الغير و ماله إلّا بإذنه، و أدلّة التقاصّ إنّما تدلّ على جواز الأخذ من مال‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست