وصول حقّه
و نيل ماله، و المناسب له كما هو ظاهر إطلاق أدلّته بسط يده لأخذ ماله و عدم
توقّفه على تحصيل رضاه إذا أراد إفراز نصيبه الذي به يقع التقاصّ.
و بالجملة:
قد جوّزت أدلّة التقاصّ أن يأخذ من مال المديون بقدر ماله كما في موثّقة بريد و
خبر جميل[1] و غيرهما
و أمر بردّ ما زاد من ماله على حقّه إليه كما في صحيحة داود بن زربي و خبر علي بن
سليمان[2] فقد اذن
للمقتاصّ تعيين حقّه فيما شاء من أموال المديون، فأمر التعيين مفوّض إليه شرعاً.
فإذا كان
مال المديون مشاعاً بينه و بين غيره و زاد ماله على حقّ المتقاصّ و وضع اليد عليه
بعنوان تملّك ما يساوي حقّه، فهو يملك بمقدار حقّه مشاعاً، و كان أمر التعيين بيده
من غير اعتبار رعاية أذن المديون و رضاه.
فكما دلّت
على أنّ أمر التعيين بيده فيما كان تملّكه مقارناً للتعيين و تعيينه مقدّمة
للتملّك و معه، فكذلك تدلّ بإطلاقها على أنّه إذا وضع اليد على ماله المشاع بقصد
التملّك و كان زائداً على حقّه، فهنا أيضاً كان أمر التعيين و إفراز نصيبه بيده، و
هذه الأدلّة الواردة في تجويز التقاصّ مقدّمة بإطلاقها على سائر الأدلّة و مخصّصة
للعمومات و مقيّدة للإطلاقات منها، كما لا يخفى.