responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 442

..........

وصول حقّه و نيل ماله، و المناسب له كما هو ظاهر إطلاق أدلّته بسط يده لأخذ ماله و عدم توقّفه على تحصيل رضاه إذا أراد إفراز نصيبه الذي به يقع التقاصّ.

و بالجملة: قد جوّزت أدلّة التقاصّ أن يأخذ من مال المديون بقدر ماله كما في موثّقة بريد و خبر جميل‌[1] و غيرهما و أمر بردّ ما زاد من ماله على حقّه إليه كما في صحيحة داود بن زربي و خبر علي بن سليمان‌[2] فقد اذن للمقتاصّ تعيين حقّه فيما شاء من أموال المديون، فأمر التعيين مفوّض إليه شرعاً.

فإذا كان مال المديون مشاعاً بينه و بين غيره و زاد ماله على حقّ المتقاصّ و وضع اليد عليه بعنوان تملّك ما يساوي حقّه، فهو يملك بمقدار حقّه مشاعاً، و كان أمر التعيين بيده من غير اعتبار رعاية أذن المديون و رضاه.

فكما دلّت على أنّ أمر التعيين بيده فيما كان تملّكه مقارناً للتعيين و تعيينه مقدّمة للتملّك و معه، فكذلك تدلّ بإطلاقها على أنّه إذا وضع اليد على ماله المشاع بقصد التملّك و كان زائداً على حقّه، فهنا أيضاً كان أمر التعيين و إفراز نصيبه بيده، و هذه الأدلّة الواردة في تجويز التقاصّ مقدّمة بإطلاقها على سائر الأدلّة و مخصّصة للعمومات و مقيّدة للإطلاقات منها، كما لا يخفى.


[1] تقدّمتا في الصفحة 393 و 396.

[2] تقدّمتا في الصفحة 395 و 400.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست