بين المديون و
غيره إلّا بإذن شريكه، لكن لو أخذ وقع التقاصّ و إن أثم (36)، فإذا اقتصّ من المال
المشاع، صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه (37)، و إلّا
صار شريكاً مع المديون و شريكه، فهل يجوز له أخذ حقّه و إفرازه بغير إذن المديون؟
الظاهر جوازه مع رضا الشريك (38).
فهو باقٍ
على الحرمة كما كان.
(36) فإنّ
تصرّفه في المال المشترك بما أنّه تصرّف في أسهم غريمه و تملّك لنصيبه عوضاً عمّا
عليه أو عنده جائز و مشمول لعمومات التقاصّ، و بما أنّه تصرّف خارجي في نصيب الشريك
حرام و إثم. و كون التقاصّ هنا و في هذا المصداق ملازماً لعمل حرام لا يوجب عدم
شمول أدلّته له، بل إطلاقاتها شاملة؛ فيقع التقاصّ و يترتّب عليه آثاره، كما أفاده
في المتن.
(37)
المراد بالمال هو سهم المديون لا المال المشاع، و إلّا لما صحّ قوله: «و إلّا صار
شريكاً مع المديون و شريكه»، كما لا يخفى على المتأمّل.
(38) و ذلك
أنّ مقتضى الأدلّة كما تقرّر في باب الشركة توقّف التقسيم و الإفراز على إذن جميع
الشركاء، و لا بدّ من الأخذ بها بالنسبة إلى الشريك و المتقاصّ، و كذا بالنسبة إلى
المديون إذا أراد الشريك السابق إفراز نصيبه؛ فلا بدّ من رعاية إذنهم و رضاهم في
التقسيم.
و أمّا
المتقاصّ إذا أراد إفراز سهمه من نصيب المديون فليس عليه رعاية رضى المديون؛ و ذلك
أنّ أدلّة التقاصّ قد دلّت على أنّ المتقاصّ مستقلّ في أخذ مقدار ماله من جملة
أموال المديون، و لا معنى لاعتبار رعاية رضاه؛ فإنّ التقاصّ إنّما شرّع لتسهيل
الأمر و فتح الطريق لذي الحقّ إلى