responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441

بين المديون و غيره إلّا بإذن شريكه، لكن لو أخذ وقع التقاصّ و إن أثم (36)، فإذا اقتصّ من المال المشاع، صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه (37)، و إلّا صار شريكاً مع المديون و شريكه، فهل يجوز له أخذ حقّه و إفرازه بغير إذن المديون؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك (38).

فهو باقٍ على الحرمة كما كان.

(36) فإنّ تصرّفه في المال المشترك بما أنّه تصرّف في أسهم غريمه و تملّك لنصيبه عوضاً عمّا عليه أو عنده جائز و مشمول لعمومات التقاصّ، و بما أنّه تصرّف خارجي في نصيب الشريك حرام و إثم. و كون التقاصّ هنا و في هذا المصداق ملازماً لعمل حرام لا يوجب عدم شمول أدلّته له، بل إطلاقاتها شاملة؛ فيقع التقاصّ و يترتّب عليه آثاره، كما أفاده في المتن.

(37) المراد بالمال هو سهم المديون لا المال المشاع، و إلّا لما صحّ قوله: «و إلّا صار شريكاً مع المديون و شريكه»، كما لا يخفى على المتأمّل.

(38) و ذلك أنّ مقتضى الأدلّة كما تقرّر في باب الشركة توقّف التقسيم و الإفراز على إذن جميع الشركاء، و لا بدّ من الأخذ بها بالنسبة إلى الشريك و المتقاصّ، و كذا بالنسبة إلى المديون إذا أراد الشريك السابق إفراز نصيبه؛ فلا بدّ من رعاية إذنهم و رضاهم في التقسيم.

و أمّا المتقاصّ إذا أراد إفراز سهمه من نصيب المديون فليس عليه رعاية رضى المديون؛ و ذلك أنّ أدلّة التقاصّ قد دلّت على أنّ المتقاصّ مستقلّ في أخذ مقدار ماله من جملة أموال المديون، و لا معنى لاعتبار رعاية رضاه؛ فإنّ التقاصّ إنّما شرّع لتسهيل الأمر و فتح الطريق لذي الحقّ إلى‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست