responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 440

بل ممنوع كما مرّ (34) فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم.

[مسألة 11 لا يجوز التقاصّ من المال المشترك‌]

مسألة 11 لا يجوز التقاصّ من المال المشترك (35) استصحاب اشتغال الذمّة؛ لاحتمال أن يكون صادقاً في إنكاره أو معذوراً في الاستناد إلى حجّته؛ فلا يكون ذهابه بمال الغير صادراً عن التفات إلى أنّه ذهاب بمال الغير؛ فلا يشمله أدلّة الجواز.

و مع هذا الاحتمال فالتمسّك بأدلّة جواز التقاصّ رجوع إلى العامّ في شبهته المصداقية، و هو غير جائز قطعاً.

و حينئذٍ: كان المرجع أصالة عدم جواز التصرّف في مال الغير بالتملّك و غيره مع عدم إذنه، و أصالة عدم دخوله في ملكه بعد نية التملّك، و أصالة كونه ملكاً لذلك الغير حتّى بعدها فلا يجوز التصرّف فيه.

نعم، لو كان المديون الاحتمالي أيضاً شاكّاً في الأداء، فحيث إنّ استصحاب الاشتغال جارٍ في حقّه و حاكم بوجوب أدائه، فعدم قيامه بالأداء ذهاب بمال الغير حتّى عنده؛ فهنا يقوى جريان التقاصّ إن لم يحتمل انصرافها إلى خصوص صورة علم المقاصّ بالاشتغال.

(34) في المسألة الاولى من مسائل الباب، و قد مرّ وجهه، و قد أشرنا إليه آنفاً أيضاً، فتذكّر.

(35) لما عرفت من عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه. و أدلّة جواز التقاصّ إنّما جوّزت التصرّف بالتملّك في مال من عليه أو عنده مال المقاصّ، و لم تجوّز التصرّف في مال شريكه إذا كان له شريك؛

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست