responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439

..........

شاكّ في ذلك؛ فلا تشمل مورد الشكّ. و قوّة هذا الاحتمال تمنع عن الإفتاء و الجزم بالأخذ بما اقتضاه الاستصحاب؛ فإنّ استصحاب اشتغال ذمّته لا يزيل الشكّ حقيقة. و الأخبار منصرفة عن مورد وجود الشكّ الحقيقي باحتمال قوي، هذا.

أقول: و التحقيق: أنّه لا يجوز التقاصّ استناداً إلى ذلك الاستصحاب؛ و ذلك أنّ موضوع الجواز كما عرفت ليس مطلق الذهاب بالمال الذي عليه، بل خصوص ما كان عن علم و التفات إلى أنّه ذهاب بمال الغير. و لهذه الجهة بعينها قوّينا عدم جوازه فيما إذا اعتقد بعدم مال للغير عنده أو عليه أو قامت عنده حجّة معذّرة على العدم، و هو الذي اختاره الماتن دام ظلّه في المسألة الأُولى و أعاد ذكره في ذيل مسألتنا هذه.

و من المعلوم: أنّ من عليه احتمالًا الحقّ ينكر اشتغال ذمّته بشي‌ء هنا جزماً، أو يستند إلى حجّة على البراءة، و حيث إنّ مريد التقاصّ لفرض شكّه يحتمل صدقه في إنكاره أو صدق الحجّة التي استند إليها، فلا محالة لا يثبت له خصوصية الذهاب و أنّه يكون عن علم و التفات بأنّه ذهاب بمال الغير.

و من الواضح: أنّ اشتغال ذمّته الثابت بالاستصحاب لا يستلزم علم المديون بأنّ عليه شيئاً، لكي يلزم منه اتّصاف الذهاب بالخصوصية اللازمة. مع أنّه لو فرض الاستلزام فإثباته بالاستصحاب غير ممكن، إلّا على القول بالأصل المثبت، و هو ممنوع.

و عليه: فصدق موضوع جواز التقاصّ هنا غير معلوم؛ حتّى بعد

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست