الأخذ منه؛
لاستصحاب حرمة التصرّف فيه. و الإذن في الاستيفاء ليس إذناً مطلقاً حتّى يكون
موجباً لنقض اليقين السابق. و بالجملة: فهذه الصورة لا شبهة في حرمة التقاصّ معها.
و أمّا
الصورة الثانية و هي مراد الماتن دام ظلّه كما يشهد له قوله: «فلو كان عليه دين و
احتمل أداءه يشكل المقاصّة» فإنّها مورد استصحاب بقاء ماله في ذمّته على ما كان؛
فقد يقال فيها بجواز المقاصّة، ببيان: أنّه إذا كان المفروض اليقين بأنّ له على
ذمّة الغير ألف درهم مثلًا و شكّ في أنّه أدّاه أم لا، كان مقتضى قاعدة «لا تنقض
اليقين بالشكّ» الحكم ببقاء يقينه على ما كان، و اليقين طريقي؛ فيحكم بأنّ له على
ذمّة الغير ألف درهم في الحال أيضاً. فبالاستصحاب يثبت و ينقّح موضوع الدين، و أنّ
له على الغير ألف درهم مثلًا فيعمّه مثل صحيحة البقباق الدالّة على أنّه يجوز
التقاصّ بألف درهم ممّن عليه الألف درهم و ذهب بها.
و بالجملة:
لمّا كان المفروض شكّ صاحب الحقّ و احتمال أن يكون المديون قد أدّى دينه، و معلوم:
أنّ المديون ينكر أن يكون عليه شيء، فالتمسّك بالأخبار المشتملة على عنوان الجحد
و إن لم يمكن فإنّ صدق هذا العنوان مشكوك، و التمسّك بأخباره تمسّك بالعامّ في
شبهته المصداقية إلّا أنّه لا بأس بالتمسّك بمثل صحيحة البقباق الواردة على عنوان
الذهاب بماله الذي يحرز تحقّقه ببركة الاستصحاب.
و حينئذٍ:
فلعلّ وجه الإشكال في جواز التقاصّ هو احتمال انصراف الأخبار المجوّزة إلى ما إذا
كان من له الحقّ قاطعاً بأنّ له على الغير حقّا غير